ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
(١)
الجزء الاول
٣ ص
(٢)
الحمد و الثناء
٤ ص
(٣)
مقدمة من المؤلف
٥ ص
(٤)
فى أهميت العلم
٧ ص
(٥)
جامعية نظر الاسلام
١٠ ص
(٦)
العلوم الاسلامية
١١ ص
(٧)
موقعيّة علم الفقه و شرافته
١٢ ص
(٨)
ميزة تمتاز بها الاسلام عن ساير الاديان
١٤ ص
(٩)
امتياز الشيعة
١٥ ص
(١٠)
الجهة الاولى
١٦ ص
(١١)
الجهة الثانية
١٨ ص
(١٢)
الجهة الثالثة فتح باب الاجتهاد عند الشيعة
٢٠ ص
(١٣)
خدمة الشيعة و علمائهم
٢٢ ص
(١٤)
توفيق الشيعة بحفظ الآثار مع شدة ابتلائهم
٢٣ ص
(١٥)
وضع الفقه من الغيبة الى الآن
٢٧ ص
(١٦)
تمركز الروحانية في الشيعة
٢٩ ص
(١٧)
النازلة المنكرة الواردة على الحوزة العلمية في النجف
٣١ ص
(١٨)
تأسيس الحوزة العلمية في قم المشرّفة
٣٢ ص
(١٩)
تجديد الحوزة بل تأسيسها
٣٤ ص
(٢٠)
فى حياة السيد البروجردي
٣٤ ص
(٢١)
و اما بعد ارتحاله
٣٧ ص
(٢٢)
مقدمة الكتاب
٣٩ ص
(٢٣)
فصل فى التقليد
٤١ ص
(٢٤)
مسئلة 1 يجب على كلّ مكلّف في عباداته و معاملاته أن يكون
٤٣ ص
(٢٥)
*** مسئلة 2 الاقوى جواز العمل بالاحتياط
٤٧ ص
(٢٦)
الكلام في المورد الاوّل جواز العمل بالاحتياط
٤٧ ص
(٢٧)
المورد الثاني في شرط الاحتياط،
٥١ ص
(٢٨)
*** مسئلة 3 قد يكون الاحتياط في الفعل
٥٢ ص
(٢٩)
*** مسئلة 4 الاقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار
٥٣ ص
(٣٠)
*** مسئلة 5 في مسئلة جواز الاحتياط يلزم ان يكون مجتهدا او مقلّدا
٥٤ ص
(٣١)
*** مسئلة 6 في الضروريات لا حاجة الى التقليد
٥٤ ص
(٣٢)
*** مسئلة 7 عمل العامى بلا تقليد و لا احتياط باطل
٥٥ ص
(٣٣)
الجهة الاولى في جواز عمل من لا يكون مجتهدا،
٥٦ ص
(٣٤)
الجهة الثانية في بطلان عمل العامى بلا تقليد و لا احتياط
٥٦ ص
(٣٥)
الجهة الثالثة في بطلان عمل العامى المذكور و عدمه
٥٧ ص
(٣٦)
*** مسئلة 8 التقليد هو الالتزام بالعمل، بقول مجتهد معيّن
٦١ ص
(٣٧)
مسئلة 9 الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت
٦٦ ص
(٣٨)
اما الكلام في المقام الاوّل، جواز البقاء على تقليد الميّت
٦٦ ص
(٣٩)
الفرض الاوّل تساوى الميت و الحى في العلم و غيره،
٦٧ ص
(٤٠)
الفرض الثّاني ما إذا اختلفا في العلم،
٨٢ ص
(٤١)
المقام الثّاني هل يجوز تقليد الميّت ابتداء، او لا،
٨٣ ص
(٤٢)
*** مسئلة 10 إذا عدل من الميت الى الحىّ لا يجوز له العدول الى الميّت
٨٣ ص
(٤٣)
*** مسئلة 11 لا يجوز العدول عن الحىّ الى الحىّ
٨٤ ص
(٤٤)
*** مسئلة 12 يجب تقليد الاعلم، مع الامكان
٨٨ ص
(٤٥)
امّا الكلام في المورد الاوّل و هو صورة اتفاقهما في الفتوى؛
٨٨ ص
(٤٦)
اما الكلام في المورد الثّاني و هو صورة العلم باختلافهما في الفتوى
٨٩ ص
(٤٧)
و امّا الكلام في المورد الثّالث و هو صورة عدم العلم باختلاف فتوى الاعلم، مع غير الاعلم،
٩٥ ص
(٤٨)
*** مسئلة 13 إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة
٩٨ ص
(٤٩)
*** مسئلة 14 إذا لم يكن للاعلم فتوى، في مسئلة من المسائل
٩٩ ص
(٥٠)
*** مسئلة 15 إذا قلّد مجتهدا، كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت
١٠٠ ص
(٥١)
*** مسئلة 16 عمل الجاهل المقصّر، الملتفت باطل
١٠٣ ص
(٥٢)
الجهة الاولى في العمل الصّادر من الجاهل المقصّر،
١٠٤ ص
(٥٣)
الجهة الثّانية في حكم العمل الصّادر من الجاهل، المقصّر،
١٠٤ ص
(٥٤)
الجهة الثّالثة في حكم العمل الجاهل، القاصر، الغافل، حين العمل،
١٠٥ ص
(٥٥)
الجهة الرّابعة في حكم عمل الجاهل، المقصّر الغير الموافق عمله،
١٠٥ ص
(٥٦)
*** مسئلة 17 المراد من الاعلم
١٠٥ ص
(٥٧)
*** مسئلة 18 الاحوط، عدم تقليد المفضول
١٠٦ ص
(٥٨)
*** مسئلة 19 لا يجوز تقليد غير المجتهد
١٠٧ ص
(٥٩)
*** مسئلة 20 يعرف اجتهاد المجتهد، بالعلم الوجداني
١٠٧ ص
(٦٠)
الاولى فيما يعرف به، اجتهاد المجتهد
١٠٨ ص
(٦١)
المسألة الثّانية
١١٥ ص
(٦٢)
*** مسئلة 21 إذا كان مجتهدان، لا يمكن تحصيل العلم باعلمية احدهما
١١٥ ص
(٦٣)
*** مسئلة 22 يشترط في المجتهد امور
١١٩ ص
(٦٤)
الاول البلوغ،
١٢٠ ص
(٦٥)
الشرط الثاني العقل
١٢١ ص
(٦٦)
الشرط الثّالث الايمان
١٢٢ ص
(٦٧)
الشرط الرّابع العدالة
١٢٤ ص
(٦٨)
الشرط الخامس الرّجولية
١٢٧ ص
(٦٩)
الشّرط السادس الحرّية،
١٢٨ ص
(٧٠)
الشّرط السّابع أن يكون مجتهدا مطلقا،
١٢٨ ص
(٧١)
الشّرط الثامن الحياة،
١٣٠ ص
(٧٢)
الشّرط التاسع الاعلميّة
١٣١ ص
(٧٣)
الشّرط العاشر طهارة المولد،
١٣١ ص
(٧٤)
الشّرط الحادى عشر أن لا يكون مقبلا على الدنيا و طالبا لها،
١٣١ ص
(٧٥)
*** مسئلة 23 العدالة عبارة عن ملكة اتيان الواجبات و ترك المحرّمات
١٣٢ ص
(٧٦)
اما الكلام في الجهة الاولى في معنى العدالة
١٣٣ ص
(٧٧)
الجهة الثانية فيما يعرف به العدالة
١٤٥ ص
(٧٨)
مسئلة 24 إذا عرض للمجتهد، ما يوجب فقده للشّرائط
١٥٠ ص
(٧٩)
*** مسئلة 25 إذا قلّد من لم يكن جامعا و مضى عليه برهة من الزّمان
١٥٠ ص
(٨٠)
*** مسئلة 26 إذا قلّد من يحرّم البقاء
١٥١ ص
(٨١)
مسئلة 27 يجب على المكلّف، العلم بأجزاء العبادات
١٥٢ ص
(٨٢)
مسئلة 28 يجب تعلّم مسائل الشّك و السّهو
١٥٣ ص
(٨٣)
مسئلة 29 كما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات يجب في المستحبات و المكروهات و المباحات
١٥٤ ص
(٨٤)
*** مسئلة 30 إذا علم انّ الفعل الفلانى، ليس حراما و لم يعلم أنّه واجب
١٥٥ ص
(٨٥)
*** مسئلة 31 إذا تبدّل رأى المجتهد
١٥٦ ص
(٨٦)
*** مسئلة 33 إذا كان هناك، مجتهدان متساويان في العلم
١٥٦ ص
(٨٧)
*** مسئلة 34 إذا قلد من يقول بحرمة العدول
١٥٩ ص
(٨٨)
*** مسئلة 35 إذ قلّد شخصا، بتخيّل انّه زيد، فبان عمروا
١٦٠ ص
(٨٩)
*** مسئلة 36 فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور
١٦١ ص
(٩٠)
الاوّل السّماع عن المجتهد،
١٦٢ ص
(٩١)
الثّاني إخبار العدلين،
١٦٢ ص
(٩٢)
الثالث إخبار عدل واحد
١٦٢ ص
(٩٣)
الرّابع الوجدان في رسالته،
١٦٣ ص
(٩٤)
مسئلة 37 إذا قلّد، من ليس له اهليّة الفتوى
١٦٤ ص
(٩٥)
المسألة الأولى إذا قلّد من ليس له اهليّة الفتوى مدّة،
١٦٤ ص
(٩٦)
المسألة الثّانية ما إذا قلّد غير الاعلم،
١٦٤ ص
(٩٧)
مسئلة 38 إن كان الأعلم منحصرا في شخصين
١٦٥ ص
(٩٨)
*** مسئلة 39 إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدّل رأيه
١٦٥ ص
(٩٩)
مسئلة 40 إذا علم انّه كان، في عباداته بلا تقليد، مدّة
١٦٦ ص
(١٠٠)
الاولى ما إذا عمل بلا تقليد مدة من الزمان و يعلم موافقة، ما عمله مع الواقع،
١٦٦ ص
(١٠١)
الثّانية ما إذا علم، عدم موافقة عمله مع الواقع
١٦٦ ص
(١٠٢)
المورد الاوّل في وجوب الاعادة او القضاء عليه و عدمه،
١٦٦ ص
(١٠٣)
المورد الثّاني في أنّه بعد وجوب التدارك، هل يجب المقدار الاقل، أو يجب الاكثر،
١٦٧ ص
(١٠٤)
الصّورة الثّالثة اما إذا كان شاكّا في مطابقة عمله،
١٦٨ ص
(١٠٥)
الاوّل عدم وجوب شيء عليه،
١٦٨ ص
(١٠٦)
الاحتمال الثّاني وجوب الاتيان و تدارك ما وقع عنه،
١٦٨ ص
(١٠٧)
الاحتمال الثالث أن يقال إتيان الواجب في الفرض هو إتيان الاقل فقط
١٦٩ ص
(١٠٨)
*** مسئلة 41 إذا علم أنّ اعماله السابقة، كانت مع التقليد
١٧١ ص
(١٠٩)
*** مسئلة 42 إذا قلّد مجتهدا، ثم شك في أنّه جامع للشرائط، أم لا؟
١٧٣ ص
(١١٠)
*** مسئلة 43 من ليس اهلا للفتوى، يحرم عليه الافتاء
١٧٤ ص
(١١١)
الاولى هل يجوز الافتاء لمن ليس أهلا للفتوى أو لا يجوز ذلك
١٧٤ ص
(١١٢)
الصورة الاولى أن لا يكون الشخص مجتهدا
١٧٤ ص
(١١٣)
الصّورة الثّانية أن يكون الشخص مجتهدا،
١٧٥ ص
(١١٤)
الجهة الثّانية كلّ من ليس اهلا للقضاء لا يجوز له القضاء بين النّاس
١٧٦ ص
(١١٥)
الجهة الثالثة و ليس حكم من ليس له اهليّة القضاء نافذا
١٧٧ ص
(١١٦)
الجهة الرابعة و لا يجوز الترافع الى من ليس له اهلية القضاء
١٧٧ ص
(١١٧)
الجهة الخامسة و لا يجوز الشهادة عند من ليس اهلا للقضاء
١٧٨ ص
(١١٨)
الجهة السّادسة يقع الكلام، في المال الذي يؤخذ على طبق حكم من ليس اهلا للقضاء
١٧٨ ص
(١١٩)
الجهة السابعة إذا انحصر احقاق الحقّ بالترافع إلى من ليست له اهليّة القضاء
١٨١ ص
(١٢٠)
*** مسئلة 44 يجب في المفتى و القاضى العدالة
١٨١ ص
(١٢١)
الجهة الاولى اعتبار العدالة في المجتهد،
١٨٢ ص
(١٢٢)
الجهة الثانيّة قد مر في المسألة 23 ما يعرف و يثبت به العدالة،
١٨٣ ص
(١٢٣)
*** مسئلة 45 إذا مضت مدّة، من بلوغه و شكّ بعد ذلك
١٨٣ ص
(١٢٤)
*** مسئلة 46 يجب على العامى، أن يقلّد الاعلم
١٨٤ ص
(١٢٥)
*** مسئلة 47 إذا كان مجتهدان، أحدهما أعلم، في أحكام العبادات، و الآخر أعلم، في المعاملات
١٨٥ ص
(١٢٦)
*** مسئلة 48 إذا نقل شخص، فتوى المجتهد خطأ
١٨٥ ص
(١٢٧)
الامر الاوّل وجوب بيان الاحكام و إرشاد الضّال،
١٨٦ ص
(١٢٨)
الأمر الثّاني انّه نعلم، من ايجاب شيء، أو حرمته، انّ الشارع، يريد وجود الاوّل و عدم وجود الثاني،
١٨٦ ص
(١٢٩)
الأمر الثّالث دلالة بعض الأخبار على ذلك
١٨٨ ص
(١٣٠)
*** مسئلة 49 إذا اتفق في اثناء الصّلاة، مسئلة لا يعلم حكمها
١٨٩ ص
(١٣١)
*** مسئلة 50 يجب على العامى، في زمان الفحص
١٩٠ ص
(١٣٢)
*** مسئلة 51 المأذون و الوكيل، عن المجتهد
١٩١ ص
(١٣٣)
*** مسأله 52 اذا بقى على تقليد الميّت من دون انّ يقلّد الحىّ فى هذه المسألة
١٩٤ ص
(١٣٤)
*** مسئلة 53 إذا قلّد، من يكتفي بالمرّة مثلا في التسبيحات الأربع
١٩٥ ص
(١٣٥)
المسألة، من صغريات الحكم الظاهرى
١٩٦ ص
(١٣٦)
ما يمكن أن يستدلّ به، على الاجزاء وجوه
١٩٨ ص
(١٣٧)
الوجه الاوّل دعوى الاجماع على الاجزاء
١٩٨ ص
(١٣٨)
الوجه الثّاني دعوى السيرة على الاجزاء،
١٩٨ ص
(١٣٩)
الوجه الثالث كون عدم الاجزاء،
١٩٨ ص
(١٤٠)
الوجه الرّابع بعد كون، معنى حجّية الطرق و الامارات، منجّزيّتها، عند الاصابة و معذريّتها، عند الخطاء،
١٩٩ ص
(١٤١)
الوجه الخامس ما قيل، من أنّ منشأ الأخذ، بقول المجتهد الحىّ و العدول إليه، بعد المجتهد الميّت، حكم العقل،
٢٠٠ ص
(١٤٢)
الوجه السّادس ما هو مختار سيّدنا الأعظم آيت اللّه المعظم البروجردي
٢٠١ ص
(١٤٣)
الصّورة الاولى ما إذا كان الواجب، واقعا طبيعة و قام الطريق، أو الاصل،
٢٠١ ص
(١٤٤)
الصّورة الثّانية ما إذا كان الواجب، بحسب الواقع و الظاهر طبيعة واحدة،
٢٠١ ص
(١٤٥)
*** مسئلة 54 الوكيل في عمل، عن الغير
٢٠٤ ص
(١٤٦)
امّا الكلام، في المقام الاوّل،
٢٠٥ ص
(١٤٧)
المقام الثّاني فنقول انّ الكلام، ان كان، فيما يفرغ به، ذمّة الموكل
٢٠٧ ص
(١٤٨)
*** مسئلة 55 إذا كان البائع مقلّدا، لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا
٢٠٧ ص
(١٤٩)
*** مسئلة 56 في المرافعات، اختيار تعيين الحاكم، بيد المدّعى
٢٠٨ ص
(١٥٠)
الصّورة الاولى، ما كانا متساويين
٢٠٩ ص
(١٥١)
و امّا الصّورة الثّانية أعني فيما كان، أحد طرفي الدّعوى، مدعيا و الآخر المدّعى عليه
٢١٠ ص
(١٥٢)
الصّورة الثّالثة فيما كانا متداعيين،
٢١٠ ص
(١٥٣)
الصورة الرّابعة ما اذا كان، في الموجودين، من الحكام، من هو أعلم
٢١٠ ص
(١٥٤)
صورة، تكون الترافع لاختلاف المدّعى و المدّعى عليه، في الموضوع،
٢١١ ص
(١٥٥)
الصّورة الثّانية ما كان الترافع، لأجل الاختلاف،
٢١٢ ص
(١٥٦)
*** مسئلة 57 حكم الحاكم، الجامع للشرائط، لا يجوز نقضه
٢١٧ ص
(١٥٧)
*** مسئلة 58 إذا نقل ناقل، فتوى المجتهد لغيره، ثم تبدّل رأى المجتهد
٢١٩ ص
(١٥٨)
*** مسئلة 59 إذا تعارض الناقلان، في نقل الفتوى
٢٢٠ ص
(١٥٩)
*** مسئلة 60 إذا عرضت مسئلة، لا يعلم حكمها
٢٢٣ ص
(١٦٠)
الأولى ما إذا عرضت مسئلة، لا يعلم حكمها و لم يكن الأعلم حاضرا،
٢٢٤ ص
(١٦١)
المسألة الثّانية ما إذا لا يمكن التّأخير
٢٢٤ ص
(١٦٢)
المسألة الثّالثة ما إذا لا يمكن التّأخير و لا يمكن الاحتياط،
٢٢٥ ص
(١٦٣)
المسألة الرّابعة ما إذا عرضت مسئلة، و لا يمكن التأخير،
٢٢٥ ص
(١٦٤)
المسألة الخامسة ما إذا لا يمكن تأخير الواقعة و لا الاحتياط،
٢٢٦ ص
(١٦٥)
المسألة السّادسة المسألة بحالها و لكن لا يمكن تحصيل فتوى اوثق الاموات يعمل بظنه
٢٢٦ ص
(١٦٦)
المسألة السّابعة المسألة بحالها
٢٢٦ ص
(١٦٧)
المسألة الثّامنة، في كلّ مورد، من الموارد المتقدّمة، إذا عمل بالاحتياط،
٢٢٦ ص
(١٦٨)
*** مسئلة 61 إذا قلّد مجتهدا، ثم مات فقلّد غيره
٢٢٦ ص
(١٦٩)
*** مسئلة 62 يكفي في تحقق التقليد، أخذ الرّسالة و الالتزام، بالعمل بما فيها
٢٢٨ ص
(١٧٠)
مسئلة 63 في احتياطات الاعلم
٢٢٩ ص
(١٧١)
مسئلة 64 الاحتياط المذكور في الرّسالة، إمّا استحبابيّ
٢٣٠ ص
(١٧٢)
*** مسئلة 65 في صورة تساوى المجتهدين
٢٣٠ ص
(١٧٣)
*** مسئلة 66 لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط
٢٣١ ص
(١٧٤)
*** مسئلة 67 محلّ التقليد و مورده، هو الأحكام
٢٣٢ ص
(١٧٥)
الأولى مورد التقليد، الاحكام الفرعيّة العمليّة،
٢٣٣ ص
(١٧٦)
المسألة الثّانية لا يجزي التقليد، في أصول الدّين،
٢٣٣ ص
(١٧٧)
المسألة الثّالثة و هل يجري التقليد، في مسائل أصول الفقه، أم لا،
٢٣٣ ص
(١٧٨)
المسألة الرّابعة و هل يجري التقليد، في مبادى الاستنباط،
٢٣٣ ص
(١٧٩)
المسألة السّابعة هل يجرى التقليد، في الموضوعات،
٢٣٤ ص
(١٨٠)
المسألة السّادسة هل يجري التقليد، في الموضوعات الصّرفة،
٢٣٤ ص
(١٨١)
*** مسئلة 68 لا يعتبر الأعلميّة، فيما أمره راجع، إلى المجتهد
٢٣٤ ص
(١٨٢)
الجهة الاولى قد مرّ اعتبار الاعلميّة، في التقليد،
٢٣٥ ص
(١٨٣)
الجهة الثّانية لا يجب الاعلميّة، في المرافعات
٢٣٥ ص
(١٨٤)
الجهة الثّالثة هل يجب الاعلميّة، في غير التقليد،
٢٣٥ ص
(١٨٥)
مسئلة 69 إذا تبدّل رأى المجتهد
٢٣٦ ص
(١٨٦)
*** مسئلة 70 لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة
٢٣٦ ص
(١٨٧)
*** مسئلة 71 المجتهد الغير العادل، أو مجهول الحال، لا يجوز تقليده
٢٣٧ ص
(١٨٨)
مسئلة 72 الظّن بكون، فتوى المجتهد كذا، لا يكفي
٢٣٨ ص
(١٨٩)
كتاب الطهارة
٢٣٩ ص
(١٩٠)
فصل في المياه
٢٤١ ص
(١٩١)
فصل فى الماء المطلق
٢٤١ ص
(١٩٢)
الكلام في المسألة يقع في جهات
٢٤١ ص
(١٩٣)
الجهة الاولى التقسيم المذكور في المتن
٢٤١ ص
(١٩٤)
الجهة الثانية بناء على ما قلنا من كون الماء المطلق هو الماء
٢٤٢ ص
(١٩٥)
الجهة الثالثة اعلم ان طهارة الماء و مطهّريته في الجملة
٢٤٣ ص
(١٩٦)
*** مسئلة 1 الماء المضاف مع عدم ملاقات النجاسة طاهر
٢٤٥ ص
(١٩٧)
المسألة الاولى يدلّ على طهارة الماء المضاف مع عدم ملاقاته النجاسة
٢٤٥ ص
(١٩٨)
المسألة الثانية الماء المضاف لا يكون مطهّرا
٢٤٦ ص
(١٩٩)
*** مسئلة 2 الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن اطلاقه
٢٥٠ ص
(٢٠٠)
*** مسئلة 3 المضاف المصعّد مضاف
٢٥٠ ص
(٢٠١)
*** مسئلة 4 المطلق او المضاف النجس يطهر
٢٥٠ ص
(٢٠٢)
*** مسئلة 5 إذا شكّ في مائع أنّه مطلق او مضاف
٢٥١ ص
(٢٠٣)
الجهة الاولى إذا شكّ في مائع انّه مضاف او مطلق
٢٥٢ ص
(٢٠٤)
الثانية فيما لا يعلم حاله من الاطلاق و الاضافة
٢٥٢ ص
(٢٠٥)
الثالثة مع الشك في اطلاقة و اضافته
٢٥٢ ص
(٢٠٦)
*** مسئلة 6 المضاف النجس يطهر بالتصعيد
٢٥٣ ص
(٢٠٧)
*** مسئلة 7 إذا ألقى المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الاطلاق الى الاضافة تنجس
٢٥٣ ص
(٢٠٨)
الاولى ما إذا القى المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الاطلاق الى الاضافة
٢٥٤ ص
(٢٠٩)
الثانية ما إذا حصل الاستهلاك و الاضافة دفعة
٢٥٤ ص
(٢١٠)
*** مسئلة 8 إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطّين
٢٥٤ ص
(٢١١)
*** مسئلة 9 الماء المطلق باقسامه حتى الجارى منه ينجس اذا تغيير بالنجاسة
٢٥٥ ص
(٢١٢)
نذكر بعض الأخبار تيمّنا
٢٥٦ ص
(٢١٣)
الفرع الاوّل يعتبر في نجاسة الماء بالتغير حصول التغير في احد من اوصافه
٢٦٠ ص
(٢١٤)
الفرع الثاني يشترط في التغير بالنجاسة ان يكون بملاقات النجاسة
٢٦٠ ص
(٢١٥)
الفرع الثالث يشترط ان يكون التغيير باوصاف النجس دون المتنجس
٢٦٠ ص
(٢١٦)
الفرع الرابع بعد ما عرفت من دخل كون التغيير باوصاف عين النجس لا اوصاف المتنجس
٢٦٠ ص
(٢١٧)
الفرع الخامس يشترط ان يكون التغيّر حسّيا
٢٦١ ص
(٢١٨)
*** مسئلة 10 لو تغير الماء بما عدا الاوصاف المذكورة
٢٦٢ ص
(٢١٩)
*** مسئلة 11 لا يعتبر في تنجسه ان يكون التغير بوصف النجس
٢٦٣ ص
(٢٢٠)
*** مسئلة 12 لا فرق بين زوال الوصف الاصلى للماء او العرضى
٢٦٤ ص
(٢٢١)
*** مسئلة 13 لو تغيّر طرف من الحوض
٢٦٥ ص
(٢٢٢)
مسئلة 14، إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغيّر بعد مدة
٢٦٦ ص
(٢٢٣)
*** مسئلة 15، إذا وقعت الميتة خارج الماء
٢٦٦ ص
(٢٢٤)
*** مسئلة 16 إذا شك في التغيّر و عدمه
٢٦٩ ص
(٢٢٥)
*** مسئلة 17 إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر احمر
٢٦٩ ص
(٢٢٦)
الاولى و هي ظاهر فرض المؤلف
٢٦٩ ص
(٢٢٧)
الثانية ان التغير بالحمرة بمرتبة مستند الى مجموع من الدم
٢٧٠ ص
(٢٢٨)
الثالثة عكس بان يكون الدّم في حدّ ذاته قابلا للتغيّر في الماء
٢٧٠ ص
(٢٢٩)
الرابعة ان يكون كلّ واحد من الدم و هذا الشيء الاحمر في حدّ ذاتهما قابلين
٢٧٠ ص
(٢٣٠)
*** مسئلة 18 الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه
٢٧١ ص
(٢٣١)
فصل فى الماء الجارى
٢٧٥ ص
(٢٣٢)
مسئلة 19 الماء الجارى هو النابع السائل
٢٧٧ ص
(٢٣٣)
الجهة الاولى في المراد من الماء الجارى
٢٧٧ ص
(٢٣٤)
الجهة الثانية في عدم نجاسته بملاقات النجاسة
٢٧٨ ص
(٢٣٥)
الجهة الثالثة لا فرق في عدم نجاسة الماء الجارى بملاقات النجاسة
٢٨٣ ص
(٢٣٦)
الجهة الرابعة أما نجاسة الجارى بتغيره في احد اوصافه الثلاثة
٢٨٤ ص
(٢٣٧)
الجهة الخامسة هل الفرق في عدم نجاسة الجارى بملاقات النجاسة
٢٨٤ ص
(٢٣٨)
الجهة السادسة هل يكون كل نابع
٢٨٥ ص
(٢٣٩)
*** مسئلة 1 الجارى على الأرض من غير مادّة نابعة
٢٨٥ ص
(٢٤٠)
*** مسئلة 2 إذا شك في ان له مادة أم لا
٢٨٦ ص
(٢٤١)
مسئلة 3 يعتبر في عدم تنجس الجارى اتصاله بالمادة
٢٨٧ ص
(٢٤٢)
*** مسئلة 4 يعتبر في المادّة الدوام
٢٨٧ ص
(٢٤٣)
*** مسئلة 5 لو انقطع الاتصال بالمادة
٢٨٨ ص
(٢٤٤)
*** مسئلة 6 الراكد المتصل بالجارى كالجارى
٢٨٨ ص
(٢٤٥)
*** مسئلة 7 العيون التي تنبع في الشّتاء مثلا و تنقطع في الصيف
٢٨٩ ص
(٢٤٦)
*** مسئلة 8 إذا تغير بعض الجارى دون بعضه الآخر
٢٨٩ ص
(٢٤٧)
فصل فى الماء الراكد الكر و القليل
٢٩١ ص
(٢٤٨)
الجهة الاولى ان الراكد بلا مادة إذا كان دون الكر ينجس بملاقات النجاسة
٢٩٣ ص
(٢٤٩)
الجهة الثانية لا فرق في نجاسة القليل بملاقات النجاسة بين انواع النجاسات
٣٠٠ ص
(٢٥٠)
الجهة الثالثة هل يعتبر في الكر الذي لا ينجس بملاقات النجاسة كون الماء الواحد مجتمعا في محل واحد،
٣٠٢ ص
(٢٥١)
*** مسئلة 1 لا فرق في تنجس القليل بين ان يكون واردا على النجاسة او مورودا
٣٠٢ ص
(٢٥٢)
*** مسئلة 2 الكر بحسب الوزن
٣٠٥ ص
(٢٥٣)
المقام الاول في التحديد بالارطال
٣٠٥ ص
(٢٥٤)
المقام الثانى في التحديد بالمساحة
٣٠٩ ص
(٢٥٥)
*** مسئلة 3 الكر بحقة الاسلامبول
٣١٦ ص
(٢٥٦)
*** مسئلة 4 إذا كان الماء اقل من الكر
٣١٧ ص
(٢٥٧)
*** مسئلة 5 إذا لم يتساو سطوح القليل
٣١٧ ص
(٢٥٨)
*** مسئلة 6 إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرا
٣١٩ ص
(٢٥٩)
*** مسئلة 7 الماء المشكوك كريته
٣١٩ ص
(٢٦٠)
*** مسئلة 8 الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق
٣٢١ ص
(٢٦١)
الفرع الاول ما لو كان الكر مسبوقا بالقلة و علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق
٣٢٢ ص
(٢٦٢)
الفرع الثاني هو الفرع الاول بحاله مع فرض العلم بتاريخ الكرية
٣٢٢ ص
(٢٦٣)
الفرع الثالث الصورة بحالها مع فرض العلم بتاريخ الملاقات
٣٢٣ ص
(٢٦٤)
الفرع الرابع الماء القليل المسبوق بالكرية الملاقى للنجس مع الجهل بتاريخ ملاقاته لها
٣٢٣ ص
(٢٦٥)
الفرع الخامس الفرع الرابع بحاله مع العلم بتاريخ الملاقات
٣٢٣ ص
(٢٦٦)
الفرع السادس الفرع بحاله مع العلم بتاريخ القلة
٣٢٤ ص
(٢٦٧)
*** مسئلة 9 إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم أنها وقعت قبل الكرية او بعدها
٣٢٤ ص
(٢٦٨)
*** مسئلة 10 اذا حدثت الكرية و الملاقات في آن واحد
٣٢٤ ص
(٢٦٩)
*** مسئلة 11 إذا كان هناك مائان
٣٢٥ ص
(٢٧٠)
مسئلة 12 إذا كان مائان احدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها
٣٢٧ ص
(٢٧١)
*** مسئلة 13 إذا كان كر لم يعلم انه مطلق و مضاف
٣٢٧ ص
(٢٧٢)
*** مسئلة 14 القليل النجس المتمم كرا بطاهر او نجس نجس
٣٢٨ ص
(٢٧٣)
فصل فى ماء المطر
٣٣١ ص
(٢٧٤)
اخبار الباب
٣٣٤ ص
(٢٧٥)
الجهة الاولى في طاهرية ماء المطر و مطهريته في الجملة
٣٣٩ ص
(٢٧٦)
الجهة الثانية هل يكفي في مطهريّته ان يكون بمقدار
٣٣٩ ص
(٢٧٧)
الجهة الثالثة هل يكون المطهّر من ماء المطر خصوص الماء الذي يجري على الأرض
٣٤٢ ص
(٢٧٨)
*** مسئلة 1 الثوب او الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر
٣٤٣ ص
(٢٧٩)
*** مسئلة 2 الاناء المتروس بماء نجس
٣٤٦ ص
(٢٨٠)
*** مسئلة 3 الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها
٣٤٧ ص
(٢٨١)
*** مسئلة 4 الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر
٣٤٨ ص
(٢٨٢)
*** مسئلة 5 إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهّرا
٣٤٩ ص
(٢٨٣)
مسئلة 6 إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها
٣٥٠ ص
(٢٨٤)
*** مسئلة 7 إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر
٣٥٠ ص
(٢٨٥)
*** مسئلة 8 إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا
٣٥١ ص
(٢٨٦)
*** مسئلة 9 التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه
٣٥١ ص
(٢٨٧)
مسئلة 10 الحصير النجس يطهر بالمطر
٣٥٢ ص
(٢٨٨)
*** مسئلة 11 الاناء النجس يطهر إذا اصاب المطر
٣٥٢ ص
(٢٨٩)
فصل فى ماء الحمام
٣٥٧ ص
(٢٩٠)
المسألة الاولى في ان ماء الحمام بمنزلة الجارى
٣٥٩ ص
(٢٩١)
المسألة الثانية بعد ما يكون ماء الحمام بمنزلة الماء الجارى
٣٦٣ ص
(٢٩٢)
المسألة الثالثة إذا انقطع اتصال ما في الحياض عن المادة
٣٦٤ ص
(٢٩٣)
المسألة الرابعة و يكون في حكم ماء الحمام غير ماء الحمام
٣٦٥ ص
(٢٩٤)
فصل فى ماء البئر
٣٦٧ ص
(٢٩٥)
و اما عندنا فالأقوال ثلاثة
٣٦٩ ص
(٢٩٦)
بعض الأخبار الواردة في الباب الدال بظاهره على وجوب نزح دلاء من ماء البئر
٣٧٠ ص
(٢٩٧)
و الروايات الدالة على عدم نجاسته
٣٧٢ ص
(٢٩٨)
ثم انه من الاقوال القول بالتفصيل
٣٧٤ ص
(٢٩٩)
*** مسئلة 1 ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجّس بالتغيير
٣٧٧ ص
(٣٠٠)
*** مسئلة 2 الماء الراكد النجس كرا كان او قليلا يطهر بالاتصال
٣٧٨ ص
(٣٠١)
*** مسئلة 3 لا فرق بين انحاء الاتصال
٣٨١ ص
(٣٠٢)
*** مسئلة 4 الكوز المملوّ من الماء النجس إذا غمس في الحوض
٣٨٢ ص
(٣٠٣)
*** مسئلة 5 الماء المتغير اذا القى عليه الكر
٣٨٢ ص
(٣٠٤)
*** مسئلة 6 تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم و بالبينة
٣٨٣ ص
(٣٠٥)
*** مسئلة 7 إذا أخبر ذو اليد بنجاسته
٣٨٧ ص
(٣٠٦)
*** مسئلة 8 إذا شهد اثنان باحد الأمرين و شهد أربعة بالآخر
٣٨٩ ص
(٣٠٧)
مسئلة 9 الكرية تثبت بالعلم و بالبينة
٣٩٠ ص
(٣٠٨)
*** مسئلة 10 يحرم شرب الماء النجس الّا في الضرورة
٣٩١ ص
(٣٠٩)
فصل فى الماء المستعمل
٣٩٥ ص
(٣١٠)
الامر الاول الماء المستعمل فى الوضوء طاهر
٣٩٨ ص
(٣١١)
الامر الثاني الماء المستعمل في الاغسال المندوبة طاهر
٣٩٨ ص
(٣١٢)
الأمر الثالث الماء المستعمل في الحدث الأكبر
٣٩٨ ص
(٣١٣)
الامر الرابع في الماء المستعمل في الاستنجاء
٤١٠ ص
(٣١٤)
الامر الخامس قال المؤلف
٤١٩ ص
(٣١٥)
*** مسئلة 1 لا اشكال في القطرات التي تقع في الاناء عند الغسل
٤٣٠ ص
(٣١٦)
*** مسئلة 2 يشترط في طهارة ماء الاستنجاء امور
٤٣٢ ص
(٣١٧)
اما الكلام في الشرط الاول اعنى عدم تغيره في احد اوصافه
٤٣٢ ص
(٣١٨)
و اما الكلام فى الشرط الثاني اعنى اشتراط عدم وصول نجاسة إليه من خارج
٤٣٣ ص
(٣١٩)
و اما الكلام فى الشرط الثالث اعنى اشتراط عدم تعدى الفاحش
٤٣٣ ص
(٣٢٠)
و أما الرابع اعنى اشتراط عدم خروج نجاسة اخرى مع البول او الغائط
٤٣٤ ص
(٣٢١)
و اما الكلام فى الشرط الخامس اعنى اشتراط عدم كون غسالة الاستنجاء مخلوطا بعين الغائط
٤٣٤ ص
(٣٢٢)
مسئلة 3 لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد
٤٣٦ ص
(٣٢٣)
*** مسئلة 4 إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء
٤٣٦ ص
(٣٢٤)
*** مسئلة 5 لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية
٤٣٦ ص
(٣٢٥)
*** مسئلة 6 إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي
٤٣٧ ص
(٣٢٦)
*** مسئلة 7 إذا شك في ماء انه غسالة الاستنجاء او غسالة ساير النجاسات
٤٣٨ ص
(٣٢٧)
مسئلة 8 إذا اغتسل في كر
٤٣٩ ص
(٣٢٨)
*** مسئلة 9 إذا شك في وصول نجاسة من الخارج
٤٤٢ ص
(٣٢٩)
*** مسئلة 10 سلب الطهارة و الطهورية عن الماء المستعمل
٤٤٢ ص
(٣٣٠)
*** مسئلة 11 المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر
٤٤٢ ص
(٣٣١)
*** مسئلة 12 تطهر اليد تبعا بعد التطهير
٤٤٣ ص
(٣٣٢)
*** مسئلة 13 لو اجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته
٤٤٣ ص
(٣٣٣)
*** مسئلة 14 غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل
٤٤٤ ص
(٣٣٤)
*** مسئلة 15 غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا
٤٤٥ ص
(٣٣٥)
فصل فى الماء المشكوك
٤٤٧ ص
(٣٣٦)
الامر الاول في ان الماء المشكوك نجاسته طاهر
٤٤٩ ص
(٣٣٧)
الامر الثاني الماء المشكوك إطلاقه لا يجرى عليه حكم المطلق
٤٤٩ ص
(٣٣٨)
الامر الثالث الماء المشكوك اباحته محكوم بالإباحة
٤٥٠ ص
(٣٣٩)
*** مسئلة 1 إذا اشتبه نجس او مغصوب في محصور
٤٥٠ ص
(٣٤٠)
*** مسئلة 2 لو اشتبه مضاف في محصور
٤٥١ ص
(٣٤١)
*** مسئلة 3 إذا لم يكن عنده الّا ماء مشكوك اطلاقه
٤٥٢ ص
(٣٤٢)
*** مسئلة 4 إذا علم اجمالا ان هذا الماء اما نجس او مضاف
٤٥٤ ص
(٣٤٣)
مسئلة 5 لو أريق أحد الإناءين المشتبهين
٤٥٥ ص
(٣٤٤)
*** مسئلة 6 ملاقى الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة
٤٥٦ ص
(٣٤٥)
*** مسئلة 7 إذا انحصر الماء في المشتبهين
٤٥٨ ص
(٣٤٦)
*** مسئلة 8 إذا كان إناءان احدهما المعين نجس
٤٥٩ ص
(٣٤٧)
*** مسئلة 9 إذا كان هناك اناء لا يعلم انه لزيد او لعمرو
٤٦٠ ص
(٣٤٨)
*** مسئلة 10 في الماءين المشتبهين إذا توضأ باحدهما
٤٦١ ص
(٣٤٩)
الصورة الاولى ان يكون الماءان المشتبهان بالنجاسة كليهما
٤٦١ ص
(٣٥٠)
الصورة الثانية ما إذا كان الماء الذي يتوضأ او يغتسل به ثانيا من المشتبهين
٤٦٢ ص
(٣٥١)
*** مسئلة 11 اذا كان هناك ماءان توضأ باحدهما
٤٦٤ ص
(٣٥٢)
*** مسئلة 12 إذا استعمل احد المشتبهين بالغصبيّة
٤٦٦ ص
(٣٥٣)
الفهرس
٤٦٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢١ - *** مسئلة ٥٩ إذا تعارض الناقلان، في نقل الفتوى

الثّاني: ما إذا تعارضت البيّنتان.

الثّالث: ما إذا تعارض السّامعان.

الرّابع: ما إذا تعارضت الرسالتان.

الخامس: ما إذا تعارض كل منها، مع الآخر، مثلا تعارض الناقل مع البيّنة، أو تعارض النقل مع السماع أو تعارض السماع مع الرّسالة و هكذا.

و قبل الورود، في بيان أحكام الموارد، المذكورة، نقول بأنّ مورد الكلام، يكون مورد تعارض، كلّ منهما، مع الآخر منهما، ففي كلّ مورد، يمكن الجمع بينهما، بحيث لا يرى تعارض، فهو خارج، عن مورد الكلام، في التعارض، مثلا إذا نقل أحد الناقلين، فتوى المجتهد، بوجوب صلاة الجمعة، في يوم الجمعة معينا، في الشهر الماضي، و نقل الآخر، فتواه بحرمتها، في الشهر الحال، فلا تعارض بينهما، إلّا إذا كان الشخص عالما، بأنّ ما كان فتواه، في الشهر الماضي، لم يتغيّر، إلى الآن، لانّه في ما كان، نقل أحدهما، في السابق و الآخر، في اللاحق، فيمكن تبدّل، فتوى المجتهد و لهذا لا تعارض، بين النقلين، سواء نقل الثّاني، تبدّل فتواه، أو لم ينقل، بل نحتمل، كون منشأ الاختلاف، بين الفتويين، تبدّل رأيه.

إن قلت، مع إختلاف النقلين و عدم العلم، بتبدّل رأيه، يستصحب عدم عدوله، من فتواه السابق و مقتضي ذلك، بقاء فتواه الاوّل، فيتعارض النقلان.

قلت بانّه يمكن استصحاب الحكم السابق و معه لا تصل النوبة، باستصحاب عدم عدوله، عن رأيه السابق، لانّ الاستصحاب الحكمى، مقدّم على الاستصحاب الموضوعى:

و لكن مع ذلك، مع النقل الثّاني و هو بناء على حجّيته، مثل ما إذا قلنا بحجّية،