ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٣٨ - *** مسئلة ٧ إذا شك في ماء انه غسالة الاستنجاء او غسالة ساير النجاسات
من باب وجود المناط في غيره. نعم لا يمكن كشف هذا المناط في غير الطبيعى مع عدم الاعتياد مثل وقوع ذلك مثلا مرّة من باب الاتفاق فشمول الحكم له مشكل فالاحوط معاملة غسالة الخبث غير الاستنجاء مع غسالته.
*** [مسئلة ٧: إذا شك في ماء انه غسالة الاستنجاء او غسالة ساير النجاسات]
قوله ;
مسئلة ٧: إذا شك في ماء انه غسالة الاستنجاء او غسالة ساير النجاسات يحكم عليه بالطهارة و ان كان الاحوط الاجتناب.
(١)
أقول: يحكم عليه بالطهارة لاصالة الطهارة و لا تصل النوبة بما قال «في المستمسك» [١] بعض اعاظم معاصرينا من استصحاب الطهارة السابقة اعنى قبل استعمال الماء في ازالة الخبث و الاستنجاء لان نفس الشك يكفي في اجراء اصالة الطهارة و لا حاجة الى التوصل بالحالة السابقة.
و اما الاحوط في كلام المؤلف ; فهو استحبابى و وجهه كون المورد من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية لانا لا نعلم ان المورد يكون مورد حكم العام اعنى عموم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس او مورد حكم الخاص اعنى عموم ما دل على طهارة غسالة ماء الاستنجاء المخصص للعموم الاول فلهذا قال بالاحتياط الاستحبابى.
***
[١] المستمسك، ج ١، ص ٢٢٦.