ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٥٠ - *** مسئلة ٢٥ إذا قلّد من لم يكن جامعا و مضى عليه برهة من الزّمان
[مسئلة ٢٤: إذا عرض للمجتهد، ما يوجب فقده للشّرائط]
قوله ;
مسئلة ٢٤: إذا عرض للمجتهد، ما يوجب فقده للشّرائط، يجب على المقلّد العدول إلى غيره.
(١)
أقول: مقتضى القاعدة، جواز البقاء، في المسائل الّتي، عمل بها المقلّد، حال جامعيته للشّرائط، بناء على كون التقليد، نفس العمل، كما اخترناه و اما تقليده الابتدائى، فلا يجوز، لعدم واجديته للشرائط، على الفرض، مثلا من صار مجنونا، فلا يجوز تقليده ابتداء.
و اما وجه وجوب العدول منه، حتّى فيما عمل به، حال واجديته للشّرائط:
اما دعوى الاجماع، على وجوب العدول.
و اما ما قيل من انّه، مع فقد بعض الشرائط، مثل ما إذا عرضه الجنون، أو غير ذلك، يحصل له منقصة، فعلم عدم رضاء الشّارع، بالرّجوع الى صاحب المنقصة، حتّى بقاء، فضلا عن الرّجوع إليه ابتداء.
و نحن و إن لم نحصّل الاجماع، و لا نطمئن بانّ وجود المنقصة، كالكفر العارض، او الجنون الطّارئ عليه، او غيرهما، يوجب عدم صلاحيته، حتّى لان يبقى المقلّد، على ما عمل بفتواه، حال واجديته لشرائطه، عند الشرع و لكن مع ذلك، نقول لاجل هذا الدّعوى، بكون العدول أحوط.
*** [مسئلة ٢٥: إذا قلّد من لم يكن جامعا و مضى عليه برهة من الزّمان]
قوله ;
مسئلة ٢٥: إذا قلّد من لم يكن جامعا و مضى عليه برهة من الزّمان، كان كمن لم يقلّد اصلا، فحاله حال الجاهل