ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٩ - *** مسئلة ٢ الماء الراكد النجس كرا كان او قليلا يطهر بالاتصال
الواردة فى ماء الحمام من قوله ٧ الحمام «ماء الحمام بمنزلة الجارى يطهر بعضه بعضا» او في ماء المطر في مرسلة الكاهلى «كل شيء يراه المطر فقد طهر».
او في مرسلة ارسلها العلامة ; في المختلف و فيها بعد اشارة المعصوم ٧ الى غدير ماء قال ٧ «ان هذا لا يصيب شيئا الا طهره» او في رواية ابن بزيع المتقدمة ذكرها في مقام بيان علة عدم نجاسة ماء البئر بملاقاة النجاسة و طهارته بعد زوال تغيره من قوله ٧ «لان له مادة» فان الظاهر من الرواية الاولى.
ان الاتصال بالمادة و هو البعض يطهّر بعضه الآخر.
و كذا في الثانية فان مفادها كفاية مجرد رؤية المطر لطهارة الماء المتنجس.
و كذا في الثالثة فمفادها مجرد اصابة ماء الغدير يعني الكر كاف في طهارة الماء المتنجس.
و كذا في الرابعة فان ظاهرها ان مجرد وجود المادة في عروق الارض و اتصاله بماء البئر كاف لطهارته بعد زوال تغيره.
و اما بدعوى ان العرف لا يفهم في مقام تطهير الماء المتنجس الا مجرد اتصاله بالماء الطاهر.
خصوصا بعد كون المعلوم ان الماءين بالاتصال يصير ان ماء واحدا و لا بد من كونهما محكوما بحكم واحد كما ادعى عليه الاجماع.
و لا اشكال في انه لا يمكن دعوى كون كل من الماءين المتصلين حتى الماء العاصم منهما نجسا.
فلا بدّ من اختيار العكس و هو طهارة كل منهما هذا كله غاية ما يمكن ان يقال في وجه كفاية مجرد اتصال الماء المتنجس بالماء العاصم في طهارته.