ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٧٤
يجوز للعامي اجراء الاصول في الشّبهات الموضوعيّة دون الحكميّة ٢٣٦
المجتهد غير العادل لا تثبت له وظائف المجتهد و ان كان ثقة ٢٣٧
الظنّ برأي المجتهد ليس حجّة إلّا أن يستند إلى ظواهر ٢٣٨
كتاب الطهارة- فصل في المياه ٢٣٩
تقسيم الماء المطلق و مضاف و بيان اقسام المطلق و ان ماء المطلق باقسامه طاهر و مطهّر من الحدث و الخبث ٢٣٩
الماء المضاف مع طهارة أصله طاهر غير مطهّر من الحدث و الخبث ٢٤٣
الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه ٢٤٨
المضاف المصعّد مضاف ٢٤٨
المطلق و المضاف النّجس يطهر بالتّصعيد ٢٤٩
اذا شكّ في مائع انّه ماء مطلق او مضاف ٢٥١
المضاف النّجس يطهر بالاستهلاك في الكرّ و الجاري ٢٥١
إذا القى المضاف النّجس في الكرّ فخرج عن اطلاق ٢٥١
اذا انحصر الماء في المخلوط بالطّين ينحو يخرج عن الاطلاق ٢٥٢
الماء المطلق و ان كان كثيرا ينجس بتغيّر أحد أوصافه الثّلاثة- الطّعم و اللّون و الرّائحة- بملاقات النّجاسة دون ما لو تغيّر بالمجاورة لها ٢٥٣
لو لاقى الماء النّجاسة فتغيّر احد اوصافه الثّلاثة بغير وصف النّجاسة ٢٦٠
لا يعتبر في تنجّسه ان يكون التغيّر بوصف النّجس بعينه ٢٦١
لو تغيّر الماء بالنّجاسة عن وصفه العرضى لا الذّاتي ٢٦٢
لو تغيّر بعض الماء الواحد بملاقات النّجاسة، نجس الباقى ان كان دون كرّ و ان كان الباقى كرّا بقى على الطهارة و طهر به المتغيّر بعد زوال تغيّره ٢٦٣