ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٧٥
اذا لاقى الماء النّجس و لم يتغيّر ثمّ تغيّر و شكّ في استندا تغيّره الى الملاقات ٢٦٤
اذا لاقى الماء بعض النّجاسة و تغيّر بسبب المجموع من الملاقى و غيره ٢٦٤
اذا شكّ في التغيّر او في استناده الى الملاقات او في نجاسة الملاقى، بنى على الطّهارة ٢٦٧
اذا استند التغيّر الى ملاقات الطّاهر و النّجس معا ٢٦٧
اذا زال تغيّر الماء من قبل نفسه ٢٦٩
فصل فى الماء الجارى ٢٧٥
اعتصام الجارى و لو كان دون الكرّ مع تحقيق ادلّة اعتصام ذى المادّة مطلقا ٢٧٧
الجارى اذا لم يكن له مادّة، بحكم الرّاكد لا يعتصم الّا بالكريّة ٢٧٨
حكم الشكّ في انّ للماء مادّة أم لا؟ ٢٨٦
يعتبر في اعتصام الماء من اتّصاله بالمادة و لا يكفى تقاطرها عليه ٢٨٧
تفصيل الكلام في اعتبار دوام المادّة ٢٨٧
حكم ما اذا انقطع الاتّصال بالمادّة ٢٨٨
الرّاكد المتّصل بالجارى كالجارى ٢٨٩
حكم العيون الّتي تنبع في الشّتاء و تنقطع بالصّف ٢٨٩
اذا تغيّر بعض الجارى دون بعض ٢٨٩
فصل في الرّاكد بلا مادّة ٢٩٤
تنجّس الماء القليل بملاقاة النّجس او المتنجّس لا فرق في تنجّس الماء بين كونه واردا على النّجاسة و كونه موردا لها ٣٠٢
الكر بحسب الوزن ٣٠٣