ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٧٦
تحديد الكرّ بحقّه الاسلامبول ٣١٦
لا بدّ من تحقّق الكرّ دقّة و لا يكفى ما دونه و لو بنصف مثقال ٣١٧
ملاقات القليل للنّجاسة مع اختلاف سطوحه او تدافعه ٣١٧
الماء الجامد لا يعصم و لا يتمّم الكرّ ٣١٩
اذا شك في كرّية الماء ٣١٩
اذا شكّ في انّ حدوث الكرّية او ارتفاعها قبل ملاقات النّجاسة او بعدها ٣٢٤٣٢١
اذا وجد نجاسة في الكرّ و لم يعلم انّها وقعت قبل الكريّة او بعدها ٣٢٤
اذا حدثت الكرّية و الملاقاة في آن واحد ٣٢٥
اذا لاقت النّجاسة أحد الماءين المعلوم، كرّية احدهما المعيّن ٣٢٧
اذا لاقت النّجاسة أحد ماءين يعلم بنجاسة احدهما المعيّن ٣٢٧
اذا لاقت النّجاسة كرّا لا يعلم انّه ماء مطلق او مضاف، او احد كرّين احدهما مطلق و الآخر مضاف ٣٢٨
القليل النّجس المتمّم كرّا بطاهر أو نجس، نجس ٣٢٨
فصل فى ماء المطر ٣٣٠
ماء المطر معتصم بنفسه و ان كان قليلا ما دام تقاطره مستمرّا من السماء ٣٣٣
كيفيّة تطهير الثّوب او الفراش بالمطر ٣٤٣
المطر عاصم للماء القليل و مطهّر له ٣٤٤
فروع التّطهير بماء المطر ٣٤٧
الحوض النّجس تحت السّماء يطهر بالمطر ٣٤٨
تقاطر المطر من السّقف لا يكون مطهّرا ٣٧٩
اذا ترشّح من موضع النّجاسة على شيء لم ينجّسه ما دام المطر متّصلا ٣٥٠