ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٨ - الشّرط السّابع أن يكون مجتهدا مطلقا،
عند الشارع، للمرأة المسلمة من تحجّبهما و سترها و اشتغالها بتدبير المنزل و شئون البيت و تربية الأولاد و حفظها، عمّا يترتّب على اختلاطها، مع الرجال و دخولها مع الرّجال في المجامع و المحافل بارزة متبرجة، من المفاسد الّتي ابتلت بها، المرأة في عصرنا هذا.
و ما يتوجّه على المجتمع البشرى، من هذه النّاحية لاجل الحرية الكاذبة، الحاصلة للنّساء كاف لأن نفهم انّ نهى الاسلام، عن كشف حجاب النساء و وجوب كونهنّ، في جلباب العفاف و الحياء يكون له حكما كثيرة و فوائد شتى.
و الحاصل أنّ المرأة و ان كانت احد ركنى اجتماع البشرى و حقوقها عظيمة في الاسلام لكن مع ذلك لها، وظائف خاصّة، لا يمكن لها، الدّخول في شئون الرجال، كما لا يجوز للرّجال، الدخول و الشركة في شئون النساء.
الشّرط السادس: الحرّية،
لا وجه لاعتبارها، في المجتهد عقلا، لعدم فرق في نظره، بين الحرّ و العبد، إذا كانا مجتهدين صالحين للفتوى.
و لا شرعا لعدم دليل، على اعتبارها من الشرع و مجرّد كونه، مملوكا لا يوجب عدم صلاحيته لها، فالحقّ عدم اشتراط الحرّية في المجتهد.
الشّرط السّابع: أن يكون مجتهدا مطلقا،
امّا بناء على عدم إمكان التجزّي، في الاجتهاد، فلا اشكال في اشتراطه، لانّ المتجزّى، لا يكون مجتهدا، حتّى يجوز تقليده، و لكن الحقّ قابليته للتجزّى.
و اما بناء على قابليّته للتجزّى، يقع الكلام في اشتراط كونه مجتهدا مطلقا، و عدمه، فنقول بعونه تعالى.
ان الدّليل على وجوب التقليد، على ما عرفت في محله، ان كان حكم العقل: