ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١١ - صورة، تكون الترافع لاختلاف المدّعى و المدّعى عليه، في الموضوع،
غيره، فهل يتعيّن الرّجوع، الى خصوص الاعلم، أو يتخيّر، بين الرّجوع إليه، و بين الرّجوع، الى غير الاعلم، او يتعيّن الرّجوع في صورة اختيار المدعى عليه، من هو أعلم، وجوه، وجه
تعيّن الرّجوع، إلى خصوص الأعلم، هو انّه المتيقن، من مورد الأدلّة، الدالة على الرّجوع، إلى المجتهد، و انّ المستفاد، من بعض روايات الباب، مثل المقبولة، هو كون الأعلم، المرجع، مع الاختلاف، و أن الظّن، من قول الأعلم، من باب اعلميّته، أقوى من غير الأعلم.
وجه التخيير، أوّلا مقتضى الإطلاقات الدالّة، على الرجوع، إلى رواة الحديث، أعنى المجتهد،
و ثانيا السيرة على ذلك، من باب إرجاع الائمّة :، بالاشخاص، مع كون الأعلم منهم موجودا فيهم، أو إرجاع المسلمين إليهم، مع كون الأعلم، منهم فيهم، وجه تعيين الرجوع، الى الأعلم، فيما اختار المدعي عليه، الأعلم، هو أنّ الاعلم، هو المتيقن، في صورة اختلافهما، في اختيار الحاكم.
أقول بانّه للمسألة صورتان:
صورة، تكون الترافع لاختلاف المدّعى و المدّعى عليه، في الموضوع،
و صورة يكون لاختلافهما في الحكم، امّا الصورة الاولى اعنى ما كان، الترافع، لاجل الاختلاف، في الموضوع، مع تبيّن الحكم، فلا وجه لتعيّن الرجوع إلى الاعلم، لانّ إطلاقات الأدلة، تشمل الأعلم و غيره، فقوله ٧، بالأمر ينظران، من عرف احكامنا، يشمل كليهما بوزان واحد:
مضافا إلى أنّ لزوم الارجاع إلى خصوص الاعلم، في القضاء و الترافع، مع