ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٠ - *** مسئلة ٦٥ في صورة تساوى المجتهدين
[مسئلة ٦٤: الاحتياط المذكور في الرّسالة، إمّا استحبابيّ]
قوله ;
مسئلة ٦٤: الاحتياط المذكور في الرّسالة، إمّا استحبابيّ و هو ما إذا كان، مسبوقا، أو ملحوقا بالفتوى و إمّا وجوبى و هو ما لم يكن معه فتوى و يسمّى بالاحتياط المطلق و فيه، يتخيّر المقلّد، بين العمل به و الرّجوع إلى مجتهد آخر و أمّا القسم الاوّل، فلا يجب العمل به، و لا يجوز الرّجوع إلى الغير، بل يتخيّر بين العمل، بمقتضى الفتوى و بين العمل به.
(١)
أقول: أمّا فيما كان الاحتياط وجوبيّا، و هو ما لا يكون مسبوقا و لا ملحوقا بالفتوى، فيجوز الأخذ، في مقام العمل، بطريق احتياطه، لما عرفت في المسألة السابقة، كما يجوز له الرّجوع، إلى مجتهد آخر، بعين ما قلنا، في المسألة السابقة
و أمّا إن كان الاحتياط استحبابيّا و هو ما كان مسبوقا، أو ملحوقا بفتوى على خلافه، فيجوز له الأخذ بالاحتياط، كما يجوز له الأخذ، بخصوص فتوى المجتهد المسبوق، أو الملحوق، باحتياطه و لا يجوز الرّجوع، إلى الغير، لانه مع كون الفتوى، لمجتهده، لا معنى للرّجوع، إلى الغير و هذا فيما لا يجوز له الرجوع، الى الغير، مثل ما كان مجتهده أعلم و فتواه، هذا مخالف مع غيره، أو يشكّ في المخالفة، و أمّا مع موافقتهما، فيجوز الرّجوع، إلى غيره و معلوم أنّ صورة الموافقة، ليس مورد الكلام.
*** [مسئلة ٦٥: في صورة تساوى المجتهدين]
قوله ;
مسئلة ٦٥: في صورة تساوى المجتهدين، يتخيّر بين تقليد، أيّهما شاء، كما يجوز له التبعيض، حتّى في أحكام