ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٠ - *** مسئلة ٧ الماء المشكوك كريته
تنجسه بالملاقات نعم لا يجرى عليه حكم الكر فلا يطهر ما يحتاج تطهيره الى القاء الكر عليه و لا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه و ان علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.
(١)
أقول: اما فيما لا يعلم حالته السابقة من الكرية و عدمها.
ففيما لاقى النجس لا يحكم بنجاسته لانه بعد ما عرفت بان الكر لا ينجس بملاقات النجاسة و اقل منه ينجس بملاقاته.
فهذا لماء المشكوك كريته لا ندرى بانه من افراد اى من العامين هل من افراد القليل حتى يكون مشمولا لما دلّ على نجاسة ماء القليل بملاقات النجاسة او من افراد الكر حتى يكون مشمولا لما دل النص على عدم نجاسته بملاقاتها فتكون من الشبهات المصداقية و بعد ما حققنا في الاصول عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية يكون المرجع في المقام اصالة الطهارة فببركتها يحكم بعدم نجاسته بملاقات النجاسة.
لا وجه للقول بنجاسته بملاقات النجاسة لعدم تمامية ما قيل او يمكن ان يقال وجها لنجاسته بملاقاته.
مثل جواز التمسك بالعام فى الشبهات المصداقية و لعل هذا نظر المؤلف ; من الحكم بكون الماء المشكوك كريته في حكم القليل على الاحوط الاستحبابى.
لانه فيه اما. أولا الحق عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
و أما ثانيا هذا مبنى على وجود عموم دال على نجاسة الماء مطلقا بملاقات النجاسة الا الكر منه.