ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٥١ - *** مسئلة ٢ لو اشتبه مضاف في محصور
اناء فمقتضى القاعدة المبنية عليها في العلم الاجمالى هو الاجتناب.
و ان كان مشتبها بين اطراف غير محصورة لا يجب الاجتناب للفرق بين الشبهة المحصورة و غيرها.
و اما كون مثال المؤلف ; و هو الواحد بين الف من صغريات الشبهة الغير المحصورة فقابل للمناقشة لعدم كون المثال مطلقا من صغريات الغير المحصورة حتّى على الضابط الذي يذكره المؤلف ; في المسألة الآتية من كون المعيار ان لا يعد العلم الاجمالى علما و يجعل المشتبه بحكم العدم لعدم كون الاطراف في المثال مطلقا كذلك.
و كذلك على بعض الضوابط الآخر في الغير المحصورة مثل ان يكون الضابط عسر الاجتناب عن الاطراف.
او عدم الابتلاء ببعض الاطراف.
او عدم اعتناء العقلاء بالعلم و ارتكاب الاطراف.
او كون الضرر المحتمل موهوما حيث لا يعتنى به.
*** [مسئلة ٢: لو اشتبه مضاف في محصور]
قوله ;
مسئلة ٢: لو اشتبه مضاف في محصور يجوز ان يكرّر الوضوء او الغسل الى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه فاذا كانا اثنين يتوضأ بهما و ان كانت ثلاثة او ازيد يكفي التوضى باثنين إذا كان المضاف واحدا و ان كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل و ان كان اثنين في أربعة تكفى الثلاثة و المعيار ان يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد و ان اشتبه في غير