ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤١٩ - الامر الخامس قال المؤلف
به الثوب و يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضأ منه و اشباهه فنتعدى منه الى المورد و يقال كما لا يجوز استعمال الماء المستعمل في الخبث غير الاستنجاء كذلك غسالة الاستنجاء فلا وجه له.
اما أولا: فالرواية ضعيفة السند كما عرفت في الماء المستعمل في الحدث الاكبر
و أما ثانيا: فلان هذا قياس مع الفارق لاحتمال كون المستعمل في رفع حدث غير الاستنجاء له خصوصية لا تكون في المستعمل في الاستنجاء كما يكون للمستعمل في الاستنجاء بعض خصوصيات ليس في المستعمل في رفع حدث غير الاستنجاء.
و أما ثالثا: بعد حمل رواية ابن سنان على صورة كون الماء المستعمل في الجنابة نجسا و كون منشأ النهى نجاسة الماء ففي المقام على الفرض يكون الماء المستعمل في الاستنجاء طاهرا.
و بعد كون الدليل منحصرا ببعض الاجماعات المنقولة فيمكن ان يخدش فيه الشخص و لا يقتضي بما حكى عن صاحب الجواهر ; لعدم وجود اجماع كاشف عن وجود نص آخر في المسألة غير ما بايدينا و لهذا نقول الاحوط عدم استعماله في رفع الحدث و لا في الوضوء و الغسل المندوبين.
الامر الخامس: قال المؤلف ; و اما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء
فلا يجوز استعماله في الوضوء و الغسل و في طهارته و نجاسته خلاف و الاقوى ان ماء الغسل المزيلة للعين نجس و في الغسلة لغير المزيلة الاحوط الاجتناب.
أقول اما الكلام في عدم جواز استعماله في الوضوء و الغسل.
فبناء على الالتزام بالنجاسة فلا ينبغى الإشكال فيه لان الماء النجس لا يجوز