ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٧ - نذكر بعض الأخبار تيمّنا
الرجل و هو نقيع فيه الميتة و الجيفة فقال ابو عبد اللّه ٧ ان كان الماء قد تغيّر ريحه او طعمه فلا تشرب و لا تتوضأ منه و ان لم يتغير ريحه و طعمه فاشرب و توضأ [١].
الثالث: ما رواه سماعه عن ابي عبد اللّه ٧ قال سألته عن الرجل يمر بالماء و فيه دابة ميتة قد انتنت قال إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ و لا تشرب [٢].
الرابع: ما رواه العلاء بن فضيل قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الحياض يبال فيها قل لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول [٣] و دلالتها على نجاسة الماء إذا تغير لونه بلون النجس يكون بالمفهوم.
الخامس: ما رواه زرارة عن ابي جعفر ٧ قال قلت له رواية من ماء سقطت فيها فارة او جرذ او صعوة ميتة قال إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها و لا تتوضأ و صبّها و ان كان غير متفسخ فاشرب منه و توضّأ و اطرح الميتة إذا اخرجتها طرية و كذلك الجرّة و حبّ الماء و القربة و اشباه ذلك من اوعية الماء [٤].
السادس: أيضا ما رواه زرارة قال و قال ابو جعفر ٧ إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء تفسّخ فيه او لم يتفسّخ الا ان يجيء له ريح تغلب على ريح الماء [٥] جعل صاحب الوسائل تبعا للتهذيب ما رواه زرارة روايتين و يحتمل كونهما رواية واحدة و على كل حال لو كانتا روايتين فلا تدل الاولى منهما و هي ما قال قلت له راوية من ماء سقطت فيها فارة الخ على المسألة و تدل على ما نحن فيه الثانية منهما لدلالتها على نجاسة الماء بغلبة الرّيح النجس عليه.
[١] الرواية ١ من الباب ٣ من ابواب الماء المطلق من الوسائل.
[٢] الرواية ٦ من الباب ٣ من ابواب الماء المطلق من الوسائل.
[٣] الرواية ٧ من الباب ٣ من ابواب الماء المطلق من الوسائل.
[٤] الرواية ٨ من الباب ٣ من ابواب الماء المطلق من الوسائل.
[٥] الرواية ٩ من الباب ٣ من ابواب الماء المطلق من الوسائل.