ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٦ - المقام الاول في التحديد بالارطال
الكر من الماء الذي لا ينجّسه شيء الف و مأتا رطل [١] تدل على ان الكر الف و ماتا رطل.
الثانية: ما رواها ابن ابي عمير قال روى لى عن عبد اللّه بن المغيرة يرفعه الى ابي عبد اللّه ٧، ان الكرّ ستّمائة رطل [٢] تدل على ان الكر ستّ مائة رطل.
الثالثة: ما رواها محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه ٧ «في حديث» قال و الكر ستّمائة رطل [٣].
ثم أعلم ان ما استقر تقريبا عليه الفتوى عند الاماميّة هو كون الكر الف و ماتا رطل بالرطل العراقي.
الّذي هو نصف الرطل المكّى و ثلثا الرطل المدنى فلو حمل الرطل في الرواية الاولى على العراقى تكون الرواية موافقة للمشهور.
على كل حال المشهور بل ما ادعى عليه الاجماع هو كون الكر الف و ماتا رطل بالعراقي.
و اما الروايات، فليست متعرضة لنوع الرطل من العراقى و المكّي و المدني و ظاهر الرواية الثانية و الثالثة معارضتهما مع الرواية الاولى لان الكر على الاولى الف و ماتا رطل و على الثانية و الثالثة ستّ مائة رطل.
و في مقام رفع تعارضهما قد يقال بان راوى الاولى حيث يكون ابن ابي عمير و هو كوفي و مشايخه أيضا كوفيون و هذه مرسلة أيضا رواها عن احد مشايخه
[١] الرواية ١ من الباب ١١ من ابواب الماء المطلق من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ١١ من ابواب الماء المطلق من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ١١ من ابواب الماء المطلق من الوسائل.