تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٩٤ - تنبيه التعصيب والعول باطلان
ومنها: ما رووه عن علي (ع) وقد كان على المنبر فقام رجل وقال: رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجته، فقال (ع): «صار ثمن المرأة تسعاً»[١]. وفيه: أنّ سند هذه الرواية ضعيف، مع أنّها معارضة بخلافها، ويحتمل التقيّة أو الاستفهام الإنكاري.
ومنها: حكم عمر بالعول. وفيه: أنّ حكمه ليس بحجّة، مع أنّه أعترف بالجهل.
«كان أمير المؤمنين (ع) يقول: إنّ الذي أحصى رمل عالج ليعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة، لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة»[٢].
وقال أيضاً: «لو كنتم قدّمتم من قدّم الله ... ما عال ولي الله ولا طاش سهم من فرائض الله»[٣].
(مسألة ١): الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض فهو على صور:
الاولى: ما إذا كانت تركة الميّت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ونقصية، كما إذا كان الوارث أبوين وبنات متعدّدة، فالثلثان للبنات، والثلث للأبوين، لكلّ سدس.
الثانية: ما لو كانت التركة أزيد من السهام فتردّ الزيادة على أرباب الفروض ولا تعطى لعصبة الميّت، وهي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا واسطة
[١]. المغني، ابن قدامة ٣٦: ٧.
[٢]. وسائل الشيعة ٧٤: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٦، الحديث ٩.
[٣]. وسائل الشيعة ٧٨: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٧، الحديث ٥.