تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٩٣ - تنبيه التعصيب والعول باطلان
للعمّ عندهم ما فضل من البنتين ولا شيء لبنت الابن إلا إذا كان معها ذكر في درجتها أو فيما دونها فإنّ الثلث يكون بينهم حينئذٍ أثلاثاً ولا شيء للعمّ»[١].
ثمّ قال: «وحيث كان التعصيب باطلًا بالضرورة من مذهب الإمامية لم يكن للإطناب فيه ثمرة»[٢].
وأمّا العول فهو بمعنى الزيادة أو النقصان أو الميل أو الارتفاع. والمراد به «زيادة الفريضة لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل به النقص على الجميع بالنسبة»[٣].
قال صاحب «المستند»: «هو من لغات الأضداد جاء بمعنى الزيادة والنقصان وهو يتعدّى ولا يتعدّى كما صرّح به الجوهري»[٤].
وقد وقع في زمن عمر مسألة العول فجمع الصحابة وسألهم عن حكمه فاتّفق رأي أكثرهم على العول.
واستدلّ العامّة عليه بوجوه ضعيفة.
منها: أنّه لابدّ من النقص وإدخاله على البعض ترجيح بلا مرجّح. وفيه: أنّ المرجّح موجود، كإجماع الطائفة المحقّة والأخبار المستفيضة، بل المتواترة عن المعصومين (عليهم السلام) وإنكارهم أشدّ الإنكار.
ومنها: قياسه على الوصيّة والدين، إذا قصرت التركة. وفيه: أنّه قياس لا نقول به.
[١]. جواهر الكلام ١٠٤: ٣٩.
[٢]. جواهر الكلام ١٠٥: ٣٩.
[٣]. جواهر الكلام ١٠٦: ٣٩.
[٤]. مستند الشيعة ١٥٠: ١٩.