تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٥٠ - ٤ الإشارة إلى بعض الفروع
في جميع الطبقات، فيرثه الإمام (ع).
٤. لو مات طفل بين كافرين وله مال وكان ورثته كلّهم كفّاراً ورثه الكفّار على ما فرض الله دون الإمام، هذا إذا كان أبواه كافرين أصليين. كما في «الوسيلة» و «التحرير».
وهذا الحكم أيضاً واضح، إذ الكفّار يتوارثون وليس هناك مسلم في البين يحجب الورّاث الكفّار عن الإرث.
٥. إذا كان الوالدان مرتدّين ومات الطفل الذي بينهما ففي «الوسيلة» وتحريرها: «هل لهذا الطفل حكم الكفر الارتدادي، حتّى يكون وارثه الإمام (ع) أو حكم الكافر الأصلي؛ حتّى ترثه ورثته الكفّار؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما من قوّة».
وقد ذكرنا آنفاً أنّ فيه وجوهاً ثلاثة. أوسطها كونه محكوماً بالكفر فترث ورثته الكفّار منه، لأنّ الكفّار يتوارثون إذا لم يكن حاجب مسلم.
٦. قال صاحب «المستند»: «لو مات مسلم وله أطفال أخ كافر وكانت امّهم أيضاً كافرة لم يرثوه»[١].
وهذا الحكم واضح وميراثه للإمام (ع) إذ ليس لهذا الميّت المسلم وارث مسلم سوى الإمام (ع).
٧. قال أيضاً: «لو مات مسلم وله ابن كافر، يرثه طفل ابنه إن مات أبوه وإلا ففيه وجهان»[٢].
ووجه هذا الحكم أنّه ألحق الولد بالجدّ والجدّة، إذا لم تكن الواسطة حيّاً،
[١]. مستند الشيعة ٣٥: ١٩.
[٢]. مستند الشيعة ٣٥: ١٩.