تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٥٢ - احتجاج المخالف
وسدس الثلثين لأولاد العمّ أو العمّة للُامّ، للذكر مثل الانثى، إن اتّحد من تقرّبوا به، وثلثهما لأولاد المتعدّد، ولكلّ نصيب من يتقربّ به للذكر مثل الانثى، والباقي لأولاد العمّ أو العمّة أو لهما للأبوين أو للأب، لكلّ نصيب من يتقرّب به، للذكر ضعف الانثى»[١].
والإمام الخميني (قدّس سرّه) يحتاط بالتصالح في أولاد العمومة للُامّ كما يحتاط في العمومة للُامّ أنفسهم.
الرابع: مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط، وكذا في أولاد الخؤولة، لكن مع وجود أولاد العمومة من قبل الأبوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوين، وكذا مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوين يرث أولاد العمومة من قبل الأب مع فقد أولادهم من الأبوين.
أقول: كما أنّ العمومة للأبوين يحجبون العمومة للأب، كذلك أولاد العمومة للأبوين يحجبون أولاد العمومة للأب، وكما أنّ الخؤولة للأبوين يحجبون الخؤولة للأب، كذلك أولاد الخؤولة للأبوين يحجبون أولاد الخؤولة للأب، لكنّ أولاد العمومة للأبوين لا يحجبون أولاد الخؤولة للأب، كما أنّ أولاد الخؤولة للأبوين لا يحجبون أولاد العمومة للأب.
والدليل عليه: أنّ أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم وامّهاتهم،
[١]. جواهر الكلام ١٩٠: ٣٩.