تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٥١ - احتجاج المخالف
وقد مرّ أن العمّ من قبل الأب مؤخّر عن ولد العمّ من قبل الأبوين.
وقال صاحب «الجواهر»: «قد عرفت أنّ أولاد العمومة والعمّات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم من الأخوال»[١].
الثالث: المنتسبون بامّ الميّت في هذه الطبقة، سواء كان الخال أو الخالة أو أولادهما، وسواء كانوا من قبل الأبوين أو الأب، يرثون بالسويّة مطلقاً، والمنتسبون بأبيه- أي العمومة وأولادهم- يرثون بالتفاوت) لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْنِ (. نعم، في العمومة من قبل الامّ وأولادهم لا بدّ من الاحتياط بالتصالح.
أقول: في هذا الأمر يتبيّن حكم المنتسبين بأمّ الميّت وأبيه وكيفية إرثهم.
قال صاحب «المستند»: «لو اجتمعوا جميعاً- أي أولاد الأعمام والأخوال- فلأولاد الخال الواحد أو الخالة الواحدة للُامّ سدس الثلث، ولأولاد الخالين أو الخالتين فصاعداً أو هما ثلث الثلث، والباقي للمتقرّب منهم بالأب وهكذا الحكم في البواقي»[٢].
وقال صاحب «الجواهر» بعد فرض اجتماع أولاد الأعمام والأخوال: «سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للُامّ بالسويّة، إن اتّحد الخال أو الخالة، وثلثه لأولاد المتعدّد، لكلّ قبيل نصيب من يتقرّب به بالسويّة وباقي الثلث لولد الخال أو الخالة اتّحد أو تعدّد للأبوين أو للأب لكلّ نصيب من يتقرّب به بالسويّة،
[١]. جواهر الكلام ١٨٩: ٣٩.
[٢]. مستند الشيعة ٣٣٨: ١٩.