تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٤٦ - احتجاج المخالف
الامّ- والعمومة من الامّ. فيأخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى النصف أو الربع ويأخذ الخؤولة الثلث من أصل التركة، والباقي للعمومة من الامّ بالسويّة ومع الاختلاف يجب الاحتياط أو التصالح بمقتضى المتن.
ثمّ إنّ للخؤولة من قبل الامّ سدس الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد بالسويّة والباقي للخؤولة من الأبوين أو الأب بالسويّة أيضاً.
(مسألة ٢٠): لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب ومن الامّ، والخؤولة من الأبوين أو الأب ومن الامّ، فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة، والسدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخُؤولة من الامّ يقسّم بالسويّة، وباقي الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بالسويّة مطلقاً، والباقي للعمومة، وسدسه مع الانفراد وثلثه مع التعدّد، للعمومة من الامّ يقسّم بالسويّة، إلا مع الاختلاف فيجب الاحتياط المذكور، والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب، للذكر ضعف الانثى.
أقول: إذا اجتمع أحدالزوجين مع الطوائف الأربع من الأعمام والأخوال، فيأخذ الزوج أو الزوجة النصف أو الربع.
ثمّ يأخذ الخؤولة جميعاً ثلث الأصل، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الامّ بالسويّة والباقي للخؤولة من الأبوين أو الأب بالسويّة أيضاً.
ويبقى الباقي للعمومة جميعاً، وسدسه مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للعمومة من