تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٣٨ - احتجاج المخالف
وأمّا العمومة من قبل الأب فلها الباقي ومع التعدّد والاختلاف، فللذكر ضعف الانثى.
(مسألة ١٠): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك والخؤولة من قبل الامّ، فالثلث للخؤولة مطلقاً، والسدس من الثلث مع الاتّحاد، والثلث منه مع التعدّد، للُامّي منهم يقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً، وبقيّته للخؤولة من الأب أو الأبوين بالسويّة مطلقاً، والثلثان من التركة للعمومة، ومع التعدّد والاختلاف) لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْنِ (.
أقول: فرض المسألة اجتماع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع طائفتين من الخؤولة: إحداهما من قبل الأب والاخرى من قبل الامّ.
فلكلا الطائفتين من الخؤولة جميعاً الثلث وللعمومة الثلثان.
والسدس من ثلث الخؤولة للُامّي، منهم مع الإنفراد والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً والباقي لباقي الخؤولة يقتسمون بالسويّة أيضاً من غير فرق بين الذكر والانثى.
وأمّا ثلث العمومة فمع التعدّد واتّحاد الجنس يقتسمان بالسويّة وإلا فللذكر مثل حظّ الانثيين.
(مسألة ١١): لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الامّ، فالثلث للخؤولة، وسدس هذا الثلث مع الانفراد