تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٢٩ - احتجاج المخالف
والوجه في ذلك أنّ من ولد الميّت أو ولده المّيت أولى من غيره، ثمّ من ولد أب الميّت أو امّه ومن ولده أب الميّت أو امّه أولى من غيره وهم الأجداد والإخوة، ثمّ تصل النوبة إلى من ولده الأجداد وهم الأعمام والأخوال.
(مسألة ١): لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب والامّ أو من قبل الأب فالتركة لهم، ومع اختلاف الجنس) لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْن (.
أقول: في فرض المسألة لا شكّ في كون المال كلّه للعمومة، ولا شكّ أيضاً في أن للذكر ضعف الانثى مع اختلاف الجنس.
قال صاحب «المستند»: «إذا أنفرد العمّ كان المال كلّه له وكذا العمّة وإذا تعدّد العمّ أو العمّة كان المال كلّه لهم بالسويّة إذا كانوا لأب أو لُامّ أو لهما»[١].
وقال صاحب «الجواهر»: «العمّ يرث المال إذا أنفرد وكذا العمّان والأعمام ويقسّمون المال بالسويّة إن تساووا في المرتبة ... وكذا العمّة والعمّتان والعمّات ... وإن اجتمعوا ... فللذكر مثل حظّ الانثيين»[٢].
وادّعى «المستند» في جميع الصور المذكورة الإجماع وحكم صاحب «الجواهر» بعدم الخلاف وعدم الإشكال فيه.
[١]. مستند الشيعة ٣١٩: ١٩.
[٢]. جواهر الكلام ١٧٤: ٣٩.