تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣١٠ - احتجاج المخالف
وفي المرسل عن رسول الله (ص): «إنّ الجدّ مع الإخوة يرث حيث ترث الإخوة، ويسقط حيث تسقط، وكذلك الجدّة اخت مع الأخوات ترث حيث يرثن وتسقط حيث يسقطن»[١].
وفي صحيح الفضلاء- زرارة وبكير ومحمّد والفضيل وبريد- عن أحدهما (عليهما السلام): «إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا ... وإن كانتا اختين فالنصف للجدّ والنصف الآخر للُاختين، وإن كنّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وامّ أو لأب وجدّاً، فالجدّ أحد الإخوة والمال بينهم للذكر مثل حظّ الانثيين»[٢].
وفي صحيحة عبدالله بن سنان في أخ لأب وجدّ: «المال بينهما سواء»[٣]. إلى غير ذلك.
(مسألة ١٥): لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الامّ فالثلث للجدودة من قبل الامّ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة، والثلثان للباقي) لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْنِ (. ونصيب الجدّ كالأخ والجدّة كالاخت.
[١]. وسائل الشيعة ١٧٠: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٦، الحديث ٢٢.
[٢]. وسائل الشيعة ١٦٥: ٢٦- ١٦٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٦، الحديث ٩.
[٣]. وسائل الشيعة ١٦٦: ٢٦- ١٦٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٦، الحديث ١٢.