تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٠٩ - احتجاج المخالف
«يعطى الأخ للُامّ السدس ويعطى الجدّ الباقي»[١].
(مسألة ١٤): لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب- مع عدم الإخوة من قبلهما- والأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ، فالسدس مع الاتّحاد والثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الامّ بالسويّة، والباقي للإخوة من قبلهما أو قبله والجدودة، ومع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الانثى.
أقول: إنّ الكلالة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب في مرتبة واحدة، فمع الاتّحاد يقتسمون المال بالسويّة، ومع الاختلاف للذكر مثل حظّ الانثيين. فإذا دخلت عليهم كلالة الامّ فمع الاتّحاد لها السدس ومع التعدّد لها الثلث، فيكون الباقي للجدودة وكلالة الأبوين أو الأب.
قال صاحب «الجواهر»: «إذا اجتمع مع الاخت أو مع الاختين فصاعداً للأب والامّ أو للأب جدّ وجدّة أو أحدهما من قبله، كان الجدّ كالأخ من قبله والجدّة كالاخت ... وينقسم الباقي بعد كلالة الامّ إن كانت بينهم للذكر مثل حظّ الانثيين بلاخلاف أيضاً أجده في تنزيل الجدّ معها أو معهما أو مع الإخوة منزلة الأخ للأب والجدّة منزلة الاخت له، بل عن ظاهر جماعة الإجماع عليه، بل عن الكليني والشيخ دعواه صريحاً»[٢].
[١]. وسائل الشيعة ١٧٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٨، الحديث ١.
[٢]. جواهر الكلام ١٥٧: ٣٩.