تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٤٦ - احتجاج المخالف
الرابع: أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسويّة، ومع الاختلاف) لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيينِ (.
أقول: لا كلام في أنّ أولاد الابن يقتسمون المال بالسويّة- لو كانوا من جنس واحد- وللذكَر مثلُ حظِّ الانثيين مع الاختلاف.
فهل أولاد البنت كأولاد الابن في اقتسامهم بالسويّة إذا كانوا من جنس واحد أو للذكر مثل حظّ الانثيين إذا كانوا مختلفين من حيث الذكورة والانوثة؟
قال صاحب «المستند»: «هو المشهور ... وعليه الإجماع عن «التنقيح» وظاهر «الشرائع»»[١].
والقول بالمساواة منقول عن بعض الأصحاب وهو مختار القاضي في «المهذّب» ونقل في «التنقيح» عن بعض الفضلاء.
واستدلّ صاحب «الجواهر» على عدم المساواة بالشهرة العظيمة بين الأصحاب وبظاهر «الشرائع» وغيره، لصدق الأولاد حقيقة ودخولها في عموم:) يُوصِيكُمُ اللهُ (وحجبهم الأبوين عمّا زاد عن السدس والزوجين عمّا زاد عن النصف والربع، ثمّ قال: «لا إشكال والحمد لله»[٢].
وحكم بكون القول بالاقتسام بالسويّة متروكاً شاذّاً، لا دليل له سوى دعوى أنّ التقرّب بالانثى يقتضي الاقتسام بالسويّة.
ثمّ قال: «لا دليل على كلّيتها بعد حرمة القياس على كلالة الامّ»[٣].
[١]. مستند الشيعة ١٩٨: ١٩.
[٢]. جواهر الكلام ١٢٦: ٣٩.
[٣]. جواهر الكلام ١٢٦: ٣٩.