تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٢٢ - تنبيه التعصيب والعول باطلان
قال صاحب «الجواهر»: «لو كان مع الأبوين خاصّة زوج فله النصف وللُامّ ثلث الأصل والباقي للأب، ومع الإخوة للُامّ سدس الأصل والباقي للأب الذي لا فرض له مع عدم الولد، فله حينئذٍ حالتان: حالة لا فرض له وهي إذا لم يكن ولد وحالة له السدس فرضاً وهي إذا اجتمع معه ولد وحينئذٍ إمّا أن يردّ عليه أو لا، وللُامّ أيضاً حالتان: إمّا الثلث أو السدس، وعلى كلّ حالٍ إمّا أن يردّ عليها أو لا، والبنت إمّا لها النصف فرضاً مع ردّ أو نقص أو لا فرض لها وهو فيما إذا كان معها ابن، والبنتان إمّا لهما الثلثان مع ردّ أو نقص أو بدونهما أو لا فرض لهما وهو فيما إذا اجتمعا مع البنين الذين لا فرض لهم أصلًا»[١].
وكلامه زائد على ما ذكر في أصل الفرض، لكن مفيد في معرفة الضابطة.
(مسألة ٧): لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين، فلأحدهما نصيبه الأدنى والباقي للأولاد- متّحداً أو متعدّداً- للذكر ضعف الانثى.
أقول: فرض هذه المسألة اجتماع أحد الزوجين مع الولد، متّحداً أو متعدّداً.
فقد أشرنا في ذيل المسألة الخامسة إلى الآية الشريفة الدالّة على أنّ لأحد الزوجين نصيبه الأدنى مع الولد، فراجع.
فعلى هذا إن كان للميّت زوجة وأولاد، فللزوجة الثمن والباقي للأولاد، للذكر مثل حظّ الانثيين وإن كان له زوج وأولاد فللزوج الرُّبع والباقي للأولاد للذكر مثل حظّ الانثيين.
[١]. جواهر الكلام ١١٦: ٣٩.