تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٩٦ - تنبيه التعصيب والعول باطلان
وبقي خمسة أسهم هي مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما، ولا يردّ على المرأة شيء ...»[١].
وقد قال زرارة في أوّل هذه الرواية الطويلة التي لم ننقل كلّها: «هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا».
ويدلّ على الصورة الثالثة قوله (ع) في من ترك زوجاً وامّاً وبنتين: «للزوج الربع وللُامّ السدس وللابنتين ما بقي»[٢]. وكذا صحيحة محمّد بن مسلم وبكير[٣]، تركنا ذكرهما اختصاراً.
(مسألة ٢): لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض: منها: الزوجة مطلقاً، فتعطى فرضها ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام (ع). ومنها: الزوج، فيعطى فرضه ويردّ الباقي على غيره إلا مع انحصار الوارث به وبالإمام (ع)، فيردّ عليه النصف مضافاً إلى فرضه. ومنها: الامّ مع وجود الحاجب من الردّ كما تقدّم. ومنها: الإخوة من الامّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب، أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدّم.
[١]. وسائل الشيعة ١٣٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٨، الحديث ٣.
[٢]. وسائل الشيعة ١٣٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٨، الحديث ٣.
[٣]. وسائل الشيعة ١٣١: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٨، الحديث ١.