تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٩٥ - تنبيه التعصيب والعول باطلان
أو بواسطة الذكور، فلو كان الوارث منحصراً ببنت واحدة وامّ يعطى النصف البنت فرضاً والسدس الامّ فرضاً، ويردّ الثلث الباقي عليهما أرباعاً على نسبة سهمهما، ولو انحصر ببنات متعدّدة وامّ يعطى الثلثان البنات فرضاً والسدس الامّ فرضاً، والسدس الباقي يردّ عليهما أخماساً على نسبة السهام، والعصبة في فيها التراب.
الثالثة: ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام، وذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعداً، أو اخت من قِبَل الأبوين أو الأب، أو اختين كذلك فصاعداً في الورثة، فيرد النقص عليهنّ، ولا يعول بوروده على الجميع بالنسبة، فلو كان الوارث بنتاً وزوجاً وأبوين يردّ فرض الزوج والأبوين، ويرد النقص- وهو نصف السدس- على البنت، ولو كانت في الفرض بنات متعدّدة، يرد النقص- وهو الربع- عليهنّ. وكذا في الأمثلة الاخر.
أقول: في المسألة ثلاث صور، لأنّ التركة تكون إمّا بقدر السهام أو أزيد أو أنقص.
لا كلام في الصورة الاولى ولا كلام أيضاً في الصورة الثانية والثالثة بمقتضى المذهب القيّم، إنّما الكلام فيهما بمتقضى ما قاله أكثر العامّة، والحجّة لنا وعليهم وقد مرّ البحث عنهما إجمالًا.
ويدلّ على أنّ في الصورة الثانية، لا يردّ الزائد على الزوج والزوجة رواية زرارة عن الصادقين (عليهما السلام): «إن ترك الميّت امّاً أو أباً وامرأةً وابنة فإنّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً، للمرأة الثمن، ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً ولكلّ واحد من الأبوين السدس، أربعة أسهم وللابنة النصف، اثنا عشر سهماً