تقرير الحقيقة(المواريث) - البهشتي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٨٧ - أرباب السدس
فالنصف للبنت الواحد والاخت الواحد لأبوين أو لأب والزوج والربع للزوج مع الولد وللزوجة مع عدمه.
والثمن للزوجة مع الولد.
والثلث للُامّ مع عدم الولد والحاجب وللإخوة لُامّ.
والثلثان للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن وللُاختين فصاعداً لأبوين أو لأب مع وجود الأخ لأبوين أو لأب.
والسدس للأب مع وجود الولد مطلقاً وللُامّ مع وجود الحاجب وللأخ أو الاخت للُامّ إذا كان منفرداً.
وأمّا سائر الأصناف الخارجة عن الأصناف الثلاثة عشر فيرثون بالقرابة، كالطبقة الثالثة مطلقاً وكالإبن والأخ لأب وامّ أو لأب وكالأولاد والإخوة لأب وامّ أو لأب والأجداد.
قال صاحب «المستند» بعد ذكر ذوي الفروض فقط وبعد ذكر ذوي الفروض والقرابة: «الثالث: ذو قرابة لا غير وهم الباقون»[١].
وقال صاحب «الجواهر» بعد ذكر أرباب الفروض: «ومن عدا هؤلاء كالإخوة والأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم لا يرث إلا بالقرابة»[٢].
(مسألة ٤): لو اجتمع جدّ وجدّة من قبل الامّ- كلاهما أو أحدهما- مع المنتسبين من قبل الأب، كالإخوة والأخوات من الأب والامّ أو من
[١]. مستند الشيعة ١٥: ١٩.
[٢]. جواهر الكلام ١١: ٣٩.