تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٢ - الثانية
[مسألة ١٢: يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية]
[٣٢٤١] مسألة ١٢: يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية، و الظاهر تحققه بأيّ لفظ كان، و الأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمار و هو أن يقول: «اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك صلّى اللّه عليه و آله فيسّر ذلك لي و تقبله مني و أعنّي عليه فإن عرض شيء يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخّي و عصبي من النساء و الطيب أبتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة».
[مسألة ١٣: يستحب أن يشترط عند إحرامه على اللّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة]
[٣٢٤٢] مسألة ١٣: يستحب أن يشترط عند إحرامه على اللّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة و أن يتمم إحرامه عمرة إذا كان للحج و لم يمكنه الإتيان، كما يظهر من جملة من الأخبار.
و اختلفوا في فائدة هذا الاشتراط فقيل: إنها سقوط الهدي (١).
معين، حتى تجري قاعدة التجاوز، أو فقل إن مفاد القاعدة اثبات وجود المشكوك بمفاد كان التامة، و أما إذا كان أصل وجوده محرزا و الشك انما هو في اتصافه بوصف عنواني فلا تثبت القاعدة ذلك الوصف الذي هو مفاد كان الناقصة، و ما نحن فيه من هذا القبيل، فانه يعلم أنه كبر، و لكن لا يدري أنه كبر بنية صلاة الظهر قضاء أو بنية العصر أداء، و في مثل ذلك و إن كان يجد نفسه فعلا في صلاة الظهر قضاء الّا أن القاعدة لا تجري و لا تثبت أنه كبر بنيتها.
(١) و هذا هو الصحيح، لا للإجماع لما مر غير مرة من أنه لا يمكن لنا اثبات اجماع في المسألة الكاشف عن ثبوت الحكم في زمن المعصومين عليهم السّلام و وصوله إلينا يدا بيد، بل للروايات:
منها: صحيحة ذريح المحاربي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج و احصر بعد ما احرم، كيف يصنع؟ قال: فقال: أو ما