تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى
(١)
كتاب الحج
٧ ص
(٢)
فصل في الوصية بالحج
٧ ص
(٣)
فصل في الحج المندوب
٥٠ ص
(٤)
فصل في أقسام العمرة
٥٣ ص
(٥)
فصل في أقسام الحج
٦٠ ص
(٦)
فصل في صورة حج التمتع و شرائطه
٩٣ ص
(٧)
أحدها النية
١٠٠ ص
(٨)
تطبيقات و تكميلات
١٠٦ ص
(٩)
الثاني أن يكون مجموع عمرته و حجه في أشهر الحج
١١٠ ص
(١٠)
مسألة 1 إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع فقد عرفت عدم صحتها تمتعا
١١٢ ص
(١١)
الثالث أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة
١١٣ ص
(١٢)
الرابع أن يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار
١١٦ ص
(١٣)
الخامس ربما يقال إنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجه من واحد و عن واحد
١٢٢ ص
(١٤)
فصل في المواقيت
١٧٢ ص
(١٥)
أحدها ذو الحليفة
١٧٢ ص
(١٦)
الثاني العقيق
١٨٢ ص
(١٧)
الثالث الجحفة
١٨٧ ص
(١٨)
الرابع يلملم
١٨٨ ص
(١٩)
الخامس قرن المنازل
١٨٨ ص
(٢٠)
السادس مكة
١٨٨ ص
(٢١)
السابع دويرة الأهل
١٨٨ ص
(٢٢)
تطبيق و تكميل
١٩١ ص
(٢٣)
الثامن فخ
١٩٤ ص
(٢٤)
التاسع محاذاة أحد المواقيت الخمسة
١٩٥ ص
(٢٥)
العاشر أدنى الحل
٢١٠ ص
(٢٦)
فصل في أحكام المواقيت
٢١٩ ص
(٢٧)
و هاهنا مناقشات في الصحيحة
٢٣٠ ص
(٢٨)
و نذكر فيما يلى عددا من المسائل
٢٣١ ص
(٢٩)
الاولى
٢٣١ ص
(٣٠)
الثانية
٢٣٢ ص
(٣١)
الثالثة
٢٣٢ ص
(٣٢)
الرابعة
٢٣٢ ص
(٣٣)
فصل في مقدمات الإحرام
٢٤٢ ص
(٣٤)
فصل في كيفية الإحرام
٢٥٨ ص
(٣٥)
الأول النية
٢٥٨ ص
(٣٦)
بقي هنا مسألتان
٢٦٦ ص
(٣٧)
الاولى
٢٦٦ ص
(٣٨)
الثانية
٢٦٦ ص
(٣٩)
الثاني من واجبات الإحرام التلبيات الأربع
٢٧٩ ص
(٤٠)
الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه
٣٠٣ ص
(٤١)
نذكر في الختام مسألتين
٣١٠ ص
(٤٢)
الاولى
٣١٠ ص
(٤٣)
الثانية
٣١١ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص

تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٨ - الخامس ربما يقال إنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجه من واحد و عن واحد

..........

الْجَهْرَ بِالسُّوءِ[١].

فالنتيجة: ان هذه الجملة لو لم تكن ظاهرة في الكراهة لم تكن ظاهرة في الحرمة، فلا أقل أنها مجملة و لا يمكن الاستدلال بها لا على الجواز و لا على الحرمة.

و أما الأمر الثالث: و هو النهي عن التجاوز عن الطائف معللا بأنها قريبة من مكة، فلا يدل على عدم جوازه اذا كان المكلف على يقين من تمكنه من الرجوع للإحرام للحج، اذ من المحتمل قويا أن يكون هذا النهي المعلل انما هو بملاك أنه اذا أجاز الخروج الى المناطق البعيدة فانه قد يؤدي الى تفويت الحج، فاذن لا يستفاد منه أكثر من عدم جواز الخروج الى المناطق البعيدة مع عدم الوثوق و الاطمئنان بتمكنه من الرجوع الى مكة لإحرام الحج و مخافة الفوت، و تدل على ذلك صحيحة علي بن جعفر المتقدمة.

ثم إن من كان واثقا و مطمئنا بأنه اذا خرج من مكة الى المناطق القريبة أو البعيدة يتمكن من الرجوع اليها للإحرام للحج لم يجب عليه أن يخرج محرما، و إن كان محبوبا بمقتضى هذه الصحيحة. و أما إذا عرضت له حاجة لأن يخرج منها لقضائها فيجب عليه أن يخرج محرما، و لعله من جهة أنه قد لا يكون واثقا و متأكدا بتمكنه من الرجوع الى مكة للإحرام للحج بعد قضاء حاجته، و لذا قد صرح في بعض هذه الروايات أنه اذا لم يقدر على الرجوع الى مكة مضى الى عرفات، و في بعضها الآخر إن شاء رجع الى منى.

و بكلمة: انّ المتفاهم العرفي من هذه الروايات بمناسبة الحكم و الموضوع أن وجوب الخروج محرما على من عرضت له الحاجة انما هو بملاك أنه لا يثق بتمكنه من الرجوع الى مكة للإحرام لحجة الإسلام بعد انجاز حاجته، لاحتمال أن انجازها و حصولها بحاجة الى مزيد من الوقت، و أما من كان على يقين بتمكنه من ذلك فهو غير مشمول لها، و مقتضى القاعدة جواز


[١] النساء الآية: ١٤٨.