تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٩ - فصل في أحكام المواقيت
[فصل في أحكام المواقيت]
فصل في أحكام المواقيت
[مسألة ١: لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد]
[٣٢١٩] مسألة ١: لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد، و لا يكفي المرور عليها محرما بل لا بد من إنشائه جديدا، ففي خبر ميسرة: «دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام و أنا متغير اللون فقال عليه السّلام: من أين أحرمت بالحج؟
فقلت: من موضع كذا و كذا، فقال عليه السّلام: ربّ طالب خير يزلّ قدمه، ثم قال أ يسرّك إن صليت الظهر في السفر أربعا؟ قلت: لا، قال: فهو و اللّه ذاك».
نعم يستثنى من ذلك موضعان:
أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات، فإنه يجوز و يصح للنصوص، منها خبر أبي بصير (١) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لو أن عبدا أنعم اللّه تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان كان عليه أن يتم».
(١) موثقة أبي بصير[١]، و منها صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل جعل للّه عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة، و ليف للّه بما قال»[٢] و موردهما و إن كان خاصا، الّا أن المتفاهم العرفي منهما بمناسبات الحكم و الموضوع صحة نذر الاحرام قبل الميقات مطلقا بدون خصوصية له.
[١] الوسائل باب: ١٣ من أبواب المواقيت الحديث: ٣.
[٢] الوسائل باب: ١٣ من أبواب المواقيت الحديث: ١.