تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى
(١)
كتاب الحج
٧ ص
(٢)
فصل في الوصية بالحج
٧ ص
(٣)
فصل في الحج المندوب
٥٠ ص
(٤)
فصل في أقسام العمرة
٥٣ ص
(٥)
فصل في أقسام الحج
٦٠ ص
(٦)
فصل في صورة حج التمتع و شرائطه
٩٣ ص
(٧)
أحدها النية
١٠٠ ص
(٨)
تطبيقات و تكميلات
١٠٦ ص
(٩)
الثاني أن يكون مجموع عمرته و حجه في أشهر الحج
١١٠ ص
(١٠)
مسألة 1 إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع فقد عرفت عدم صحتها تمتعا
١١٢ ص
(١١)
الثالث أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة
١١٣ ص
(١٢)
الرابع أن يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار
١١٦ ص
(١٣)
الخامس ربما يقال إنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجه من واحد و عن واحد
١٢٢ ص
(١٤)
فصل في المواقيت
١٧٢ ص
(١٥)
أحدها ذو الحليفة
١٧٢ ص
(١٦)
الثاني العقيق
١٨٢ ص
(١٧)
الثالث الجحفة
١٨٧ ص
(١٨)
الرابع يلملم
١٨٨ ص
(١٩)
الخامس قرن المنازل
١٨٨ ص
(٢٠)
السادس مكة
١٨٨ ص
(٢١)
السابع دويرة الأهل
١٨٨ ص
(٢٢)
تطبيق و تكميل
١٩١ ص
(٢٣)
الثامن فخ
١٩٤ ص
(٢٤)
التاسع محاذاة أحد المواقيت الخمسة
١٩٥ ص
(٢٥)
العاشر أدنى الحل
٢١٠ ص
(٢٦)
فصل في أحكام المواقيت
٢١٩ ص
(٢٧)
و هاهنا مناقشات في الصحيحة
٢٣٠ ص
(٢٨)
و نذكر فيما يلى عددا من المسائل
٢٣١ ص
(٢٩)
الاولى
٢٣١ ص
(٣٠)
الثانية
٢٣٢ ص
(٣١)
الثالثة
٢٣٢ ص
(٣٢)
الرابعة
٢٣٢ ص
(٣٣)
فصل في مقدمات الإحرام
٢٤٢ ص
(٣٤)
فصل في كيفية الإحرام
٢٥٨ ص
(٣٥)
الأول النية
٢٥٨ ص
(٣٦)
بقي هنا مسألتان
٢٦٦ ص
(٣٧)
الاولى
٢٦٦ ص
(٣٨)
الثانية
٢٦٦ ص
(٣٩)
الثاني من واجبات الإحرام التلبيات الأربع
٢٧٩ ص
(٤٠)
الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه
٣٠٣ ص
(٤١)
نذكر في الختام مسألتين
٣١٠ ص
(٤٢)
الاولى
٣١٠ ص
(٤٣)
الثانية
٣١١ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص

تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠٢ - الثاني من واجبات الإحرام التلبيات الأربع

بل يكفي أن يقول: «لبيك اللهم لبيك»، بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ لبيك.

[مسألة ٢٣: إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا]

[٣٢٥٢] مسألة ٢٣: إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة.

[مسألة ٢٤: إذا أتى بالنية و لبس الثوبين و شك في أنه أتى بالتلبية أيضا حتى يجب عليه ترك المحرمات أو لا]

[٣٢٥٣] مسألة ٢٤: إذا أتى بالنية و لبس الثوبين و شك في أنه أتى بالتلبية أيضا حتى يجب عليه ترك المحرمات أو لا يبني على عدم الإتيان بها فيجوز له فعلها و لا كفارة عليه.

[مسألة ٢٥: إذا أتى بموجب الكفارة و شك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها]

[٣٢٥٤] مسألة ٢٥: إذا أتى بموجب الكفارة و شك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولا لم تجب عليه الكفارة، و إن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولا فيحتمل أن يقال بوجوبها لأصالة التأخر، لكن الأقوى عدمه (١)، لأن الأصل لا يثبت كونه بعد التلبية.

(١) هذا هو الصحيح، لأن استصحاب عدم الاتيان بما يوجب الكفارة في زمان التلبية لا يثبت أنه أتى به بعدها الّا على نحو مثبت، و أما استصحاب عدم الاتيان بالتلبية في زمان الآخر- و هو زمان الاتيان بموجب الكفارة- فهو لا يجري في نفسه لأن زمان الآخر إن لوحظ على نحو الموضوعية و القيدية للمستصحب فلا حالة سابقة له لكي تستصحب، و إن لوحظ على نحو المعرفية الصرفة إلى واقع زمان الآخر، فواقع زمانه مردد بين زمانين يعلم بعدم التلبية في أحدهما و بوجودهما في الآخر، و حينئذ فلا يكون الشك متمحضا في البقاء باعتبار أن المستصحب في أحدهما مقطوع البقاء، و في الآخر مقطوع الارتفاع، فلا يكون شكا في بقائه في واقع زمانه حتى يجري الاستصحاب، لأنه مبتلى بمحذور الاستصحاب في الفرد المردد، و من هنا يظهر حكم ما إذا كان كلاهما مجهولي التاريخ زمنا، فان استصحاب عدم كل منهما في زمن حدوث الآخر لا