تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى
(١)
كتاب الحج
٧ ص
(٢)
فصل في الوصية بالحج
٧ ص
(٣)
فصل في الحج المندوب
٥٠ ص
(٤)
فصل في أقسام العمرة
٥٣ ص
(٥)
فصل في أقسام الحج
٦٠ ص
(٦)
فصل في صورة حج التمتع و شرائطه
٩٣ ص
(٧)
أحدها النية
١٠٠ ص
(٨)
تطبيقات و تكميلات
١٠٦ ص
(٩)
الثاني أن يكون مجموع عمرته و حجه في أشهر الحج
١١٠ ص
(١٠)
مسألة 1 إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع فقد عرفت عدم صحتها تمتعا
١١٢ ص
(١١)
الثالث أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة
١١٣ ص
(١٢)
الرابع أن يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار
١١٦ ص
(١٣)
الخامس ربما يقال إنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجه من واحد و عن واحد
١٢٢ ص
(١٤)
فصل في المواقيت
١٧٢ ص
(١٥)
أحدها ذو الحليفة
١٧٢ ص
(١٦)
الثاني العقيق
١٨٢ ص
(١٧)
الثالث الجحفة
١٨٧ ص
(١٨)
الرابع يلملم
١٨٨ ص
(١٩)
الخامس قرن المنازل
١٨٨ ص
(٢٠)
السادس مكة
١٨٨ ص
(٢١)
السابع دويرة الأهل
١٨٨ ص
(٢٢)
تطبيق و تكميل
١٩١ ص
(٢٣)
الثامن فخ
١٩٤ ص
(٢٤)
التاسع محاذاة أحد المواقيت الخمسة
١٩٥ ص
(٢٥)
العاشر أدنى الحل
٢١٠ ص
(٢٦)
فصل في أحكام المواقيت
٢١٩ ص
(٢٧)
و هاهنا مناقشات في الصحيحة
٢٣٠ ص
(٢٨)
و نذكر فيما يلى عددا من المسائل
٢٣١ ص
(٢٩)
الاولى
٢٣١ ص
(٣٠)
الثانية
٢٣٢ ص
(٣١)
الثالثة
٢٣٢ ص
(٣٢)
الرابعة
٢٣٢ ص
(٣٣)
فصل في مقدمات الإحرام
٢٤٢ ص
(٣٤)
فصل في كيفية الإحرام
٢٥٨ ص
(٣٥)
الأول النية
٢٥٨ ص
(٣٦)
بقي هنا مسألتان
٢٦٦ ص
(٣٧)
الاولى
٢٦٦ ص
(٣٨)
الثانية
٢٦٦ ص
(٣٩)
الثاني من واجبات الإحرام التلبيات الأربع
٢٧٩ ص
(٤٠)
الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه
٣٠٣ ص
(٤١)
نذكر في الختام مسألتين
٣١٠ ص
(٤٢)
الاولى
٣١٠ ص
(٤٣)
الثانية
٣١١ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص

تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٠ - فصل في الوصية بالحج

..........

و لكن قد سبق أنه لا دليل على أن كل واجب مالي يخرج من الأصل. نعم تلحق الخمس و الزكاة و المظالم و الدين بحجة الإسلام في نقطة و هي أنها جميعا تخرج من الأصل، و تفترق عنها في نقطة أخرى و هي أن حجة الإسلام مورد للنص دون تلك الواجبات، فاذن يقع الكلام في هذه الواجبات حسب ما تقتضيه القاعدة تارة في الخمس و الزكاة و المظالم، و أخرى في دين الناس.

اما الكلام في الأول: فاذا كان الشخص مديونا بالخمس او الزكاة او المظالم ثم مات، و كان له مال مودع عند شخص فيقع في مسألتين:

الأولى: على القول بأن مقدار الدين يظل باقيا في ملك الميت و لا ينتقل الى الورثة.

الثانية: على القول بأن التركة جميعا تنتقل اليهم و لكن متعلقة لحق الغير.

اما في المسألة الأولى: فهل يجب على ذلك الشخص أن يرد الوديعة الى ورثته؟ الظاهر الوجوب اذا كان الودعي واثقا و مطمئنا بأنهم يقومون بالوفاء بدينه باعتبار أنهم أولى به و بالقيام بواجباته، و لا يجوز لغيرهم أن يزاحمهم في ذلك ما دام هم يقومون بها، و لا يجوز له أن يدفعها الى الحاكم الشرعي، أو الى المستحقين من تلك الحقوق باذنه، لأن ولاية الحاكم الشرعي انما تثبت على الوديعة اذا كان الورثة ممتنعين عن القيام بواجبات الميت و الوفاء بدينه، و الّا فلا ولاية له. نعم اذا كان الودعي مطمئنا بأنهم لا يقومون بالوفاء بدينه لم يجز دفعها اليهم، بل عليه أن يدفعها الى الحاكم الشرعي باعتبار ولايته على الفقراء المستحقين لها، أو يستأذن منه في دفعها اليهم مباشرة، و أما اذا لم يعلم بأنهم يقومون بالوفاء بدين الميت اذا دفعها اليهم، فهو بطبيعة الحال حينئذ يعلم اجمالا اما بوجوب دفعها اليهم أو الى الحاكم الشرعي، أو يستأذن منهما معا في صرفها في دين الميت، على أساس أنهم اذا قاموا بالوفاء به فالولاية لهم، و الّا فلا بد من دفعها الى الحاكم الشرعي الذي هو ولي الفقراء على الممتنع، هذا بناء على انحصار التركة بالوديعة، و أما بناء على عدم الانحصار فيظهر حكمه من‌