تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٨ - السابع دويرة الأهل
[الرابع: يلملم]
الرابع: يلملم، و هو لأهل اليمن.
[الخامس: قرن المنازل]
الخامس: قرن المنازل، و هو لأهل الطائف.
[السادس: مكة]
السادس: مكة، و هي لحج التمتع.
[السابع: دويرة الأهل]
السابع: دويرة الأهل أي المنزل، و هي لمن كان منزله دون الميقات (١) السابق و الاحرام منه، و ذلك لإطلاق النص الخاص الوارد في المسألة، و الّا فمقتضى القاعدة هو وجوب الرجوع إلى الميقات السابق كما سوف يأتي تفصيله في ضمن البحوث القادمة، بل لا يبعد ذلك إذا كان تركه من الميقات السابق عن عمد و التفات، و لكن الاحتياط بالرجوع إليه و الإحرام منه في هذه الصورة لا يترك، كما سيأتي بيانه
(١) بأن يكون بينه و بين مكة، و تنص على ذلك صحيحة مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله»[١] و صحيحة أبي سعيد قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة، قال: يحرم منه»[٢] هذا اضافة إلى أن المتفاهم العرفي من الروايات المطلقة أيضا ذلك، كقوله عليه السّلام في صحيحة معاوية بن عمار: «من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله»[٣] و عليه فاحتمال أن يكون المراد من كون منزله دون الميقات أي دون تمام الميقات في أطراف مكة ضعيف جدا، بل انه غير محتمل عرفا.
ثم إنه هل يتعين عليه الاحرام من منزله، أو يجوز له أن يذهب إلى الميقات و يحرم منه؟ الظاهر هو الجواز، و ذلك لأن المتفاهم العرفي من الأمر بالاحرام الوارد في هذه الروايات هو الترخيص في الإحرام من المنزل إذا كان دون الميقات، باعتبار أنه وارد في مقام توهم الحظر، على أساس أن المرتكز في
[١] الوسائل باب: ١٧ من أبواب المواقيت الحديث: ٣.
[٢] الوسائل باب: ١٧ من أبواب المواقيت الحديث: ٤.
[٣] الوسائل باب: ١٧ من أبواب المواقيت الحديث: ١.