تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧١ - الثانية
أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان (١)، و قد يقال إنه في صورة الاشتباه يتمتع، و لا وجه له إلا إذا كان في مقام يصح له العدول إلى التمتع.
[مسألة ٩: لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل]
[٣٢٣٨] مسألة ٩: لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل.
[مسألة ١٠: لو نوى نوعا و نطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق]
[٣٢٣٩] مسألة ١٠: لو نوى نوعا و نطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق.
[مسألة ١١: لو كان في أثناء نوع و شك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه]
[٣٢٤٠] مسألة ١١: لو كان في أثناء نوع و شك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه (٢).
الاكرم صلّى اللّه عليه و آله، فاذن لا وجه لتوجيه الحكم في الصحيحة الثانية بأن اشراك النبي صلّى اللّه عليه و آله عليا عليه السّلام في هديه و جعل له سبعا و ثلاثين بدنة من المائة التي ساقها صلّى اللّه عليه و آله حكم مختص به عليه السّلام، ضرورة أن مجرد نية الاحرام كإحرام النبي صلّى اللّه عليه و آله من دون أن يسوق الهدي لا يستوجب ذلك، أي الاشراك في الهدي و جعل حجه حج قران، و لكن كل ذلك مبني على عدم سقوط الصحيحة بالتعارض من هذه الناحية. و لكن قد مر سقوطها به من تلك الناحية.
(١) فيه أن الأمر و إن كان كذلك في الصورة الاولى لانتفاء الموضوع فيها، و أما في الصورة الثانية فعلى مسلكه قدّس سرّه من كفاية التعيين الإجمالي فلا موجب للبطلان، لأن الصحة لا تكون مشروطة برفع الاشتباه بعد الإحرام، بل لو ظل باقيا عليه فالعمل صحيح في الواقع، غاية الأمر أنه لا يدري أنه عمرة مفردة أو متعة. نعم بناء على ما ذكرناه من عدم كفاية ذلك فهو باطل في كلتا الصورتين.
(٢) في البناء اشكال بل منع، لما مر في المسألة (٦) من أنه لا موضوع لقاعدة التجاوز اذا شك في أنه نوى الظهر قضاء أو العصر أداء، كما إذا شك في أنه حينما دخل في الصلاة و كبر، فهل كبر للأولى أو الثانية؟ و إن كان بجد نفسه فعلا في صلاة و هو ينويها ظهرا، و ذلك لما مرّ من انه ليس لنية العنوان محل