تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٢٥٦ - سورة المجادلة
ظهار الا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
٤- في مجمع البيان فاما ما ذهب اليه أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام فهو ان المراد بالعود ارادة الوطي و نقض القول الذي قاله، لان الوطي لا يجوز الا بعد الكفارة و لا يبطل حكم قوله الاول الا بعد الكفارة.
٥- في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملوك ظاهر من امرأته فقال: لا يكون ظهار و لا إيلاء حتى يدخل بها.
٦- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبى نصر عن الرضا عليه السلام قال: الظهار لا يقع على الغضب.
٧- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الظهار الواجب قال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.
٨- على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبى عبد الله عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إذا قالت المرأة: زوجي على كظهر أمي فلا كفارة عليها.
٩- على بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبى عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة، و الاخر بعده، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول: أنت على كظهر أمي، و لا يقول: ان فعلت بك كذا و كذا، و الذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول: أنت على كظهر أمي ان قربتك.
١٠- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن القاسم بن محمد الزيات قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: انى ظاهرت من امرأتي؟ فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: أنت على كظهر أمي ان فعلت كذا و كذا، فقال: لا شيء عليك و لا تعد.
١١- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن