تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٣٠٥ - سورة الممتحنة
الى المدينة و سألا رسول الله صلى الله عليه و آله ردها عليهما، فقال صلى الله عليه و آله: ان الشرط بيننا في الرجال لا في النساء، فلم يردها عليهما، قال الجبائي: و انما لم يجر هذا الشرط في النساء لان المرأة إذا أسلمت لم تحل لزوجها الكافر، فكيف ترد عليه و قد وقعت الفرقة بينهما؟
٢١- في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن درست الواسطي عن على بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك و أين تحريمه؟ قال: قوله: وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ.
٢٢- على بن إبراهيم عن أبى جعفر عن أبيه عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» فقال: هذه منسوخة بقوله: «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ».
٢٣- في تفسير علي بن إبراهيم في رواية أبى الجارود عن أبى جعفر عليه السلام في قوله: «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ» يقول: من كانت عنده امرأة كافرة يعنى على غير ملة الإسلام، و هو على ملة الإسلام، فليعرض عليها السلام، فان قبلت فهي امرأته و الا فهي برية، فنهى الله أن يمسك بعصمتها.
٢٤- في مجمع البيان عند قوله تعالى: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ» و
روى أبو الجارود عن أبى جعفر عليه السلام انه منسوخ بقوله: «وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ» و بقوله: «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ».
٢٥- في مصباح شيخ الطائفة (ره) خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام خطب بها يوم الغدير و فيها يقول: و تقربوا الى الله بتوحيده و طاعة من أمركم أن تطيعوه، «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ».
٢٦- في تفسير علي بن إبراهيم و قال على بن إبراهيم في قوله: و أسألوا ما أنفقتم يعنى إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار، فعلى الكافر ان يرد على المسلم صداقها،