ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ٣٧١
اما:
\* در ارث نبردن او از «قيمت زمين»، ظهور دارند. و:
- از طرف ديگر آيهى شريفه:
\* در ارث بردن زوجه از «قيمت زمين» صراحت دارد؛ اما:
\* در ارث بردن او از «عين زمين» ظهور دارد؛ بنابراين، در اين حال، از هر يك از «ظهور» دلالات آيه و روايات به نفع «صراحت» هر كدام از آنها، دست مىكشيم.
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«وهذه المخالفة ليست بمستوى التخصيص والتقييد ليقال بانه لا محذور فيه، اذ يمكن تقييد او تخصيص عموماتالكتاب الكريم بالخبر الصحيح، كيف ومجموع هذه الاخبار قد يبلغ حد الاستفاضة، بل بمستوى المخالفة لظهور قوىكالصريح، لان الزوجة اذا كانت لا ترث من العقار شيئا فلا محالة سوف يقل سهمها عن الربع والثمن للتركة وتقييد ذلكبالربع والثمن مما ترث منه من التركة لا كل التركة وان كان يحفظ عنوان الربع والثمن الا ان هذا عندئذ يكون خلاف مقامالتحديد وتعيين السهام بالنسب والفروض، اى يوجب اختلال الميزان للفرائض والسهام ويكون اشبه بالالغاز والتعميةحينئذ وليس بابه باب التقييد والتخصيصفكم فرق بين ان يقول احد: اكرم العالم ثم يبين فى دليل منفصل ان مقصوده غير الفاسق من العلماء، وبين ان يقول: اجعلوا اموالى نصفين مثلا نصفها لزيد ونصفها لعمرو، ثم يقول فى دليل منفصل: مقصودى من نصفها لزيد نصفمالى المنقول فقط لا كل اموالى، فان هذا يوجب الغاء التحديد بالتنصيف المبين اولا عرفا، لا التقييد والتخصيص.
نعم، على القول بارثها من قيمة الارض الذى هو مختار السيد المرتضى لا يلزم اختلال السهام والفرائض وانما مخالفةظهور الخطاب فى كون السهم بنحو الاشاعة من العين، فهو على حدالتقييد ولعله من هنا صعب على السيد المرتضىالقبول بمخالفة القرآن الكريم بالمستوى الاول رغم اقراره بصدور الروايات، بل واجماع الطائفة على ثبوت حرمانالزوجة من العقار اجمالًا، فجمع بين الروايات واجماع الطائفة وظاهر الروايات بما ذكره واعتبره عملابهما معا وجمعابين الدليلين القطعيين سندا. وان شئت قلت: ان روايات