ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ٢٨ - پاسخ شيخ مفيد (رحمه الله) به شبههى ابوالعباس حنفى
واقعيت اين است كه شما نه حقِ اعتراضِ به شيعيان را داريد و نه صلاحيّت آنرا و نه در جايگاهى هستيد كه بگوييد: شيعه به «قرآن كريم» عمل نمىكند؛ خير، اماميّه هيچ مخالفتى با كتاب خدا نكرده است؛ بلكه اين شما هستيد كه مخالفتهاى شديدى با نصوص «قرآن كريم» كردهايد و مخالفتهاى شما نمونههاى فراوان، غير قابل انكار و غير قابل توجيهى دارد.
متن جواب شيخ مفيد (رحمه الله) چنين است:
«على أنك أيها الشيخ قد خصصت و أئمتك من قبلك عموم هذه الاية بل رفعتم
حكمها فى أزواج النبى (ص) و حرمتموهن من استحقاق بركات ميراثه جملة و حرمتموهن شيئا منها بخبر واحد ينقضه القرآن و هو ما رواه صاحبكمعن النبى (ص)
أنه قال: نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقةفرد على الله قوله: وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ و قوله: فَهَبْ لِى مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا [و] يَرِثُنِى وَ يَرِثُ مِنْ آلِيَعْقُوبَوَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا و خصص عموم قوله تعالى: لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاًو قوله تعالى: وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ.
وقصد بذلك منع سيدة نساء العالمين (ع) ميراثها من أبيها (ص) مع ما بيناه من إيجاب عموم القرآن ذلك و ظاهر قوله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
وجعل هذه الصديقة الطاهرة (ع) فى معنى القاتلة الممنوعة من ميراث والدها لجرمها و الذمية الممنوعة من الميراث لكفرها و المملوكة المسترقة الممنوعة من الميراث لرقها فأعظم الفرية على الله عزوجل و رد كتابه و لم تقشعر لذلك جلودكم و لا أبته نفوسكم. فلما ورد الخبر عن النبى (ع) من جهة عترته الصادقين الابرار بمنع الزوجات ملك الرباع و تعويضهن من ذلك قيمة الطوب و الالات و البناء جعلتم ذلك
خلافا للقرآن و خروجا عن الإسلام جرأة على الله و عنادا لاوليائه (ع).