ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ١٢٤
قيمةً] ارث نمىبرد.
ج. نكات مهم اين روايت
- بحث اينكه كلمهى «عَقَار» در «لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَار» عطف تفسيرى است يا خير؟ در اين روايت، نيز مطرح است، كه پاسخ آن، در مباحث آتى خواهد آمد.
- اين روايت صريح در محروميّت زوجه از «ارض» و «عقار» است و نمىتوان پذيرفت كه «ارض مذكور» به عنوان «ارض معهود» بين امام (ع) و مخاطب است؛ زيرا، روشن است كه عهدى در ميان نبوده است.
- اين روايت خصوصاً به جهت «وقوع نكره در سياق نفى» دلالت بر محروميّت زوجه از «عين» و «قيمت» زمين دارد.
د. نتيجه:
اين روايت، صحيحه است.
روايت پنجمِ باب ششم، معروف به روايت فضلاى خمسه
«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَعَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ وَ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) (مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ (ع) وَ) مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِيمَةً فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا» [١]
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ كَانَ مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ.
أَقُولُ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهَا فَيُحْمَلُ عَلَى وُجُودِ وَلَدٍ لِلْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِهَا لِمَا يَأْتِى.
بررسى سند و دلالت
١. رجال سند
٢.
[١]. ر. ك. به: همان، ج ٢٦، ص ٢٠٧.