ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ٨٨ - كلام شيخ طوسى (رحمه الله) در «الاستبصار» عدول از «النهاية» يا اعلام نظر نهايى؟
الجماعة»؛
٣. اطلاق بسيارى از روايات «إطلاق الاخبار السابقة»؛
٤. عدم تفصيل- بين زوجهيذات ولد و غير ذات ولد- از جانب امام (ع) «ترك الاستفصال فى أُخرى»؛
٥. مقتضاى حكمت و تعليلى كه امام (ع) در روايات بيان كردهاند «عموم التعليل و وجه الحكمة فى ثالثة».
ساير بزرگان مدعى اجماع
- مرحوم ابن ادريس (رحمه الله) در نزاع دوم ادّعاى اجماع كرده و قائل شدند كه فرقى بين ذات ولد و غير آن نيست؛
و:
- مرحوم نراقى (رحمه الله) در كتاب «مستند الشيعة فى احكام الشريعة» بر حرمان فىالجمله زوجه، ادّعاى اجماع نموده است.
اصل كلام مرحوم نراقى (رحمه الله) چنين است:
«اعلم أنه انعقد الإجماع من علمائنا ... على حرمان الزوجة عن شىء من ميراث
الزوج فى الجملة» [١]
بدان كه بين علماى اماميه بر حرمان فى الجمله زوجه از اشيايى از ميراث زوج، اجماع منعقد شده است.
[١]. ر. ك. به: مستند الشيعة فى احكام الشريعة، مولى احمد بن محمد بن مهدى نراقى (رحمه الله)، ج ١٩، ص ٣٥٩.