ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ٨٧ - كلام شيخ طوسى (رحمه الله) در «الاستبصار» عدول از «النهاية» يا اعلام نظر نهايى؟
فقط از زمين خانهى مسكونى- محروم مىدانند.
- در نزاع دوم اجماع داريم- غير از مخالفت مرحوم صدوق (رحمه الله)- كه «بين ذات ولد و غير ذات ولد فرقى نيست».
به اصل عبارت صاحب رياض (رحمه الله) توجه فرماييد:
«و اعلم أنّ مقتضى إطلاق العبارة و غيرها من عبائر الجماعة ممّا أُطلق فيه الزوجة، عدم الفرق فيها بين كونها ذات ولد من زوجها أم لا و هو الاقوى، وفاقاً لكثير من أصحابنا، كالكلينى و المفيد و المرتضى و الشيخ فى الاستبصار و الحلبى و ابن زهرة ظاهراً و الحلى و جماعة من المتأخّرينصريحاً و فى السرائر و عن الخلاف الاجماع عليه و هو الحجةمضافاً إلى إطلاق الاخبار السابقة، بل عمومها الثابت من صيغة الجمع فى جُملة منها و ترك الاستفصال فى أُخرى و عموم التعليل و وجه الحكمة فى ثالثة». [١]
و بدان كه مقتضاى اطلاق عبارتوساير عبارتهاى اصحاب كه در آنها زوجه به صورت مطلق آمده [اين است كه] فرقى نيست بين اينكه زوجه از شوهر [متوفايش] داراى فرزند باشد يا نباشد و اين اطلاق اقوى است و ظاهراً با نظر بسيارى از [متقدمين] اصحاب اماميه همانند [مرحوم شيخ] كلينى (رحمه الله) و [شيخ] مفيد (رحمه الله) و سيد مرتضى (رحمه الله) و شيخ طوسى (رحمه الله) و ابوالصلاح حلبى (رحمه الله) وابن زهره (رحمه الله) و [علامه] حلى (رحمه الله) و نظر صريح نظر جماعتى از متأخرين موافق است و در كتاب السرائر و الخلاف [نقل شده كه] اجماع بر
آن هست و اين اجماع حجت است، مضاف بر اطلاق اخبار سابقه بلكه عموم آن اخبار كه با صيغه جمع در بعضى از آنها ثابت مىشود و ترك تفصيل [بين ذات ولد و غير آن] در برخى از آن راويات توسط امام (ع) و عموميّت تعليلات وارده و وجه حكمتبه عنوان سوم يا در سه مورد از آنها.
لازم به ذكر است صاحب رياض (رحمه الله) براى مَعقد چنين اجماعى، «چهار مؤيّد» بيان مىفرمايند.
مؤيّدات اربعهى صاحب رياض (رحمه الله) براى معقد اجماع در عدم فرق بين ذات ولد و غير ذات ولد
١. اطلاق كثيرى از عبارتهاى فقهاء «إطلاق العبارة و غيرها من عبائر
٢.
[١]. ر. ك. به: رياض المسائل (ط- الحديثة)، ج ١٤، ص: ٣٨٦.