ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ٦٤ - ب نزاع خاص است
- مرحوم نجيب الدين يحيى حلى (٦٠١- ٦٩٠) [پسر عموى مرحوم محقق حلى (رحمه الله)] در كتاب «الجامع للشرائع»
ايشان مىفرمايد:
«و يرث كل وارث من جميع تركة الموروث إلا زوجه لاولد لها منه، فإنها لا ترثفى الارض و ترث فى ما عداهاو يعطى قيمة حصتها من الحيطان و النخل و الشجر و السقوففان كان لها منه ولد ورثت كغيرها». [١] و هر وارثى از جميع ما ترك به ارث گذاشته شده از ميّت ارث مىبرد مگر همسرى كه داراى فرزند از زوج نيست؛ پس چنين زنى از زمين ارث نمىبرد و از غير آنها ارث مىبرد و قيمت سهم او از حياطها و نخل و درخت و [چوب] سقفها به او اعطاء مىشود و اگر براى آن زن، فرزندى از همسرش باشد او نيز مانند ساير وراث ارث مىبرد.
- مرحوم علامه حلى (رحمه الله) در دو كتاب «قواعد الأحكام فى معرفة الحلال و الحرام» و «إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان» و نيز پيروان ايشان، همچون شهيد اول (رحمه الله) در كتاب «الدروس الشرعية» و ما بقى متأخّرين [٢] ايشان قائلاند به اينكه: «ان ذلك مخصوص بغير ذات الولد منه» يعنى [محروميت زوجه از بعض ما ترك زوج] مخصوص جايى است كه او ذات ولد نباشد، [اما اگر زوجه ذات ولد باشد هيچ محروميّتى ندارد و از
تمام ماترك زوج ارث مىبرد].
علامه (رحمه الله) در «قواعدالاحكام» مىفرمايد:
«أمّا الزوجة، فإن كان لها ولد من الميّت فكذلك و إن لم يكن لها ولد فالمشهور أنّها لا ترث من رقبة الأرض شيئا و تعطى حصّتها من قيمة الآلات و الأبنية و النخل و الشجر» [٣]
[١]. ر. ك. به: الجامع للشرائع، يحيى حلى (رحمه الله)، ص: ٥٠٩
[٢]. همچون فخر المحققين؛ در ايضاح الفوائد و فاضل مقداد (رحمه الله) در التنقيح الرائع
[٣]. ر. ك. به: قواعد الأحكام فى معرفة الحلال و الحرام، علامه حلى (رحمه الله)، ج ٣، ص: ٣٧٦.