ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ٢٦٦
مىفرمايند:
«... مقطوع ابن أذينة ... و هو غير حجة و إن ظن أنه عن الامام (ع) ضرورة عدم حجية مظنون الرواية، و دعوى القطع بكونه عن الامام (ع) واضحة المنع» [١] مقطوعه ابن اذينه ... غير قابل استناد و استدلال است و اگر چه گمان شود كه اين مقطوعه از امام است زيراعدم حجيت روايت مظنون الصدور بديهى است و ادعاى قطعى بودن صدور آن از جانب امام، ممنوعيتش واضح است.
٤. مرحوم آيت الله حكيم (رحمه الله) در كتاب «رسالة فى ارث زوجة من الزوج»؛
«والعمدة فى هذه الاشكالات عدم ثبوت كونها رواية، وقصور القرائن المذكورة عن افادة القطع خصوصا بعد ورود التعليل فى جملة من الاخبار على اختلاف كيفيته ... و من ذلك كله يظهر لك حجة القول بالمنع مطلقا، ... بعدالاعراض عن المقطوعة» [٢]
و در ميان اين اشكالات عمدهترينشان همانا عدم اثبات روايت بودن اين مقطوعه و همچنين نارسايى قرائن يادشده از افاده قطع مخصوصاً بعد از تعليلات وارده در برخى از اخبار بنابر اختلافى كهدر كيفيتشان دارند مىباشد ... و از اين روى، دليل قائلين به ممنوعيتمطلق، بعد از اعراض از مقطوعه، براى تو روشن مىشود.
٥. مرحوم آيت الله شيخ محمد على اراكى (رحمه الله) در كتاب «رسالتان فى الارث و نفقة الزوجة»؛
ايشان خبريت مقطوعه را زير سؤال برده و احتمال فتوا بودن آن را مطرح مىكنند و مىفرمايند:
«مقطوعة لم يعلم كونها رواية أو فتوى لابن أذينة ... و لا يحصل القطع بذلك بخبريّته، بل يحتمل مع ذلك أن يكون على وجه الفتوى». [٣] مقطوعهاى كه معلوم نشده روايت است يا فتواى ابن اذينة ... و به واسطه اين مقطوعه،
[١]. ر. ك. به: جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام، آيت الله محمدحسن نجفى (رحمه الله)، ج ٣٩، ص: ٢١١
[٢]. ر. ك. به: رسالة فى ارث الزوجة من الزوج، آيت الله سيد محسن طباطبايى حكيم (رحمه الله)، نقل شده از مجلهى فقه اهل بيت، شماره ٤٣
[٣]. ر. ك. به: رسالة فى الإرث، آيت الله محمد على اراكى (رحمه الله)، ص: ٢٠٨.