ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ١١٩
عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع): امام صادق (ع)
ه. سند چهارم: (سند دومِ شيخ صدوق (رحمه الله) در كتاب «علل الشرائع»)
- مرحوم كلينى (رحمه الله) بعد از ذكر سند شيخ صدوق (رحمه الله) مجدداً سند ديگرى را كه شيخ صدوق (رحمه الله) در كتاب «علل الشرائع و الاحكام» آورده، با همان اختلاف يعنى كلمه «فالثياب» آورده است. «مِثْلَهُ وَ قَالَ فِيهِ فَالثِّيَابُ»
- وَ رَوَاهُ فِى الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ: يعنى شيخ صدوق (رحمه الله) [محمد بن على بن حسين بن موسى بن بابويه قمى] از پدر بزرگوارش (رحمه الله) اين روايت را نقل كرده است.
- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيالْقَاسِمِ مَاجِيلَوَيْهِ:
- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى: محمد بن عيسى بن عبيد، امامى است.
- عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَكَمِ: على بن حكم مشترك است.
- عَنْ أَبَانٍ:
- عَنْ مُيَسِّرٍ: نسبت به وى توثيقى وارد نشده است.
٢. دلالت روايت
أ. متن روايت
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ؟
قَالَ (ع): لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَفِيهِ.
قَالَ قُلْتُ: فَالْبَنَاتُ؟ (فَالثِّيَابُ)؟
قَالَ (ع): الْبَنَاتُ (الثِّيَابُ) لَهُنَّ نَصِيبُهُنَّ (مِنْهُ).
قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ صَارَ ذَا وَ لِهَذِهِ الثُّمُنُ وَ لِهَذِهِ الرُّبُعُ مُسَمًّى؟
قَالَ (ع): لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِىَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِىءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِى عَقَارِهِمْ.