ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ١١٧
اصل (رباع و خانه) ارث نمىبردو كسى به سبب ازدواج با اين زنِ [بيوه] داخل در ورثه نمىشود.
- اين روايت نيز همچون روايت گذشته، ظهور در حرمان و محروميّت زوجه از «عين» و «قيمت» دارد و تعليل موجود در روايت نيز با اين معنا مناسبت دارد، على الخصوص تعليل به اينكه: «لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بهِ»
ه. نتيجه
اين حديث، صحيحه است.
روايت سومِ باب ششم
«وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّىِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ قَالَ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَفِيهِ قَالَ قُلْتُ فَالْبَنَاتُ قَالَ الْبَنَاتُ لَهُنَّ نَصِيبُهُنَّ (مِنْهُ) قَالَ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ ذَا وَ لِهَذِهِ الثُّمُنُ وَ لِهَذِهِ الرُّبُعُ مُسَمًّى قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِىَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِىءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِى عَقَارِهِمْ»
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَهُ وَ كَذَا الَّذِى قَبْلَهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَالثِّيَابُ
وَ رَوَاهُ فِى الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى الْقَاسِمِ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ
عَلِىِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُيَسِّرٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ فِيهِ فَالثِّيَابُ» [١]
بررسى سند و دلالت
١. رجال سند
أ. سند اول: (سند شيخ كلينى (رحمه الله))
ب.
[١]. ر. ك. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج ٢٦، ص ٢٠٦ و ٢٠٧.