ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ١٠٨
سند سوم: (سند شيخ كلينى (رحمه الله))
- وَ عَنْ [يعنى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عن] حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ:
- عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ:
- جَمِيعاًعَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ: يعنى سهل بن زياد و احمد بن محمد و ابن سماعة همگى از ابن محبوب، ايشان از اصحاب اجماع [١] است.
- عَنْ عَلِىِّ بْنِ رِئَابٍ:
- عَنْ زُرَارَةَ [بن أعين]:
- عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ (ع): امام باقر (ع)
ج. سند چهارم (سند شيخ طوسى (رحمه الله))
مرحوم كلينى (رحمه الله) در انتهاى روايت مىفرمايد: اين روايت را شيخ طوسى (رحمه الله) به سند خويش از امام باقر (ع) نقل كرده است:
- وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ:
- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ:
- عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ (ع): امام باقر (ع)
٢. دلالت روايت
أ. متن روايت
«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَى وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّيَابِ وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَ تُقَوَّمُ النّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ».
[١]. به جمعى (تقريباً بيست و دو نفر) از اجلاى فقهاى اصحابِ چهار امام يعنى امام باقر، صادق، موسى و رضا اطلاق مىشود. بسيارى از رواياتى كه اين جمع نقل كردهاند، جزء احاديث صحيح و قابل استناد در عمل و فتوا بشمار مىآيد؛ نكته مهم اينكه در غالب اين روايات هفدهگانه، يكى از اصحاب اجماع وجود دارد ولى اين مطلب به معناى استغناى از عدم بررسى سندروايات مزبور نيست ..