مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٩ - كراهة النوافل المبتدأة في الأوقات الخمسة
وفي المجازات النبوية : عن النبي : « إذا طلع حاجب الشمس فلا تصلّوا حتى تبرز ، وإذا غاب حاجب الشمس فلا تصلّوا حتى تغيب » [١].
ثمَّ إنّ ظاهر غير الأولين وإن كان التحريم إلاّ أنه معارض مع غيره الدالّ على الجواز ، كرواية ابن فرج : « صلّ بعد العصر من النوافل ما شئت ، وصلّ بعد الغداة من النوافل ما شئت » [٢].
ورواية سليمان : عن قضاء الصلاة بعد العصر ، قال : « نعم إنما هي من النوافل فاقضها متى شئت » [٣] دلّت بعموم التعليل على جواز جميع النوافل.
والمروي في الفقيه مقطوعا [٤] ، وفي الاحتجاج وإكمال الدين عن صاحب الزمان عليهالسلام : « أمّا ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إن الشمس تطلع عند قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان ، فما أرغم أنف الشيطان شيء مثل الصلاة ، فصلّها وأرغم الشيطان » [٥].
وتؤكّده الروايات الكثيرة العامية [٦] ، المتضمّنة لفعل النبي ركعتين بعد
[١] المجازات النبوية : ٣٧٤ ـ ٢٩٠ ، المستدرك ٣ : ١٤٦ أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٢.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٧٥ ـ ١٠٩١ ، الاستبصار ١ : ٢٨٩ ـ ١٠٥٩ ، الوسائل ٤ : ٢٣٥ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١١.
[٣] التهذيب ٢ : ١٧٣ ـ ٦٩٠ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ ـ ١٠٦١ ، الوسائل ٤ : ٢٤٣ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١١.
[٤] وهذه الرواية وإن لم تكن في الفقيه مسندة إلاّ أنه أسندها إلى مشايخه ، وهو يدل على استفاضتها ، مع أن كونهم مشايخه كاف في اعتبار الرواية ، وقد ذكر المشايخ في كتاب إكمال الدين. منه رحمه الله تعالى.
[٥] الفقيه ١ : ٣١٥ ـ ١٤٣١ ، الاحتجاج : ٤٧٩ ، إكمال الدين : ٥٢٠ ـ ٤٩ ، الوسائل ٤ : ٢٣٦ أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٨.
[٦] انظر : سنن البيهقي ٢ : ٤٥٨ ، وسنن أبي داود ٢ : ٢٥ ـ ١٢٧٩ ، وسنن النسائي ١ : ٢٨١ ، وصحيح البخاري ١ : ١٥٣.